رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون البينات رقم 11 لسنة 1922، وعلى قانون أصول المحاكمات أمام محكمة الصلح لسنة 1940، المعمول بهما في محافظات غزة، وعلى قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة، وبعد إقرار المجلس التشريعي، أصدرنا القانون التالي:
مادة 1لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
مادة 2على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.
مادة 3يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها.
مادة (4)1- القرارات الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً. 2- يجب إعلان الخصوم بمنطوق هذه القرارات وتاريخها وإلا كان الإجراء باطلاً.
مادة (5)إذا استلزم الإجراء أكثر من جلسة أو أكثر من يوم وجب أن يثبت في المحضر اليوم والساعة اللذين يحصل التأجيل إليهما.
مادة (6)1- يجوز للمحكمة: أ. أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا طرأت ظروف تبرر هذا العدول. ب. ألا تأخذ بنتيجة الإجراء الذي أمرت به. 2- في الحالتين السابقتين عليها أن تبين أسباب ذلك في قرارها.
مادة (7)طرق الإثبات هي: 1- الأدلة الكتابية. 2- الشهادة. 3- القرائن. 4- الإقرار. 5- اليمين. 6- المعاينة. 7- الخبرة.
صدر بمدينة غزة بتاريخ 12/5/2001 م الموافق: 18 من صفر/ 1422 هـ ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية