د. احمد براك - استاذ القانون الجنائي ورئيس هيئة مكافحة الفساد

يسعدني أن أرحب بكم في موقعي الشخصي، آملاً من الله تعالى أن يكون هذا الموقع مصدراً من مصادر الحصول على المعلومات القانونية من تشريعات فلسطينية وعربية، ورسائل ماجستير ودكتوراه، إضافة للمقالات العلمية في مختلف فروع القانون. وليكون أيضاً وسيلة للتواصل ما بيني وبين الباحثين والقانونيين، والذين أعدهم شركاء حقيقيين في عملية تعزيز الثقافة القانونية.

جريمة الاتجار بالنفوذ في التشريع العقابي المقارن

دكتور/ أحمد براك
النائب العام المساعد

 

لا ريب أن جريمة  الاتجار بالنفوذ  التي يرتكبها موظف عام أو أحد الأفراد، تتضمن إساءة إلى  ثقة الجمهور في  نزاهة الوظيفة العامة وتنال من سمعة السلطات العامة  الوطنية والجهات  الخاضعة لإشرافها، وتضر بالثقة الواجبة في أعمالها، كذلك  فإنها تخل بسير  العمل في مرافق الدولة وتفضى إلى إثراء الجاني بغير حق، عن  طريق استغلال  نفوذه،المستمد من صفته كموظف عام، أو من مركزه العام في  المجتمع، أو من  علاقة قرابة أو صداقة أو غير ذلك من الصلات التي تربطه  بالموظف، وتمكينه من  تسخيره لقضاء حاجة صاحب المصلحة، وهذا من شأنه أن  يجعل الوظيفة العامة وما  تخوله من نفوذ سلعة يتجر فيها.
وبذلك تخل هذه  الجريمة بمبدأ العدالة الذي يوجب التسوية بين الأفراد عندما  تتكافأ  ظروفهم, إذ تصبح سلطة الدولة بسبب استغلال النفوذ في خدمة أصحاب  النفوذ،  ومرضاة لأهل الخطوة والجاه.
وفي الشريعة الإسلامية باعتبارها شريعة  سماوية تتغيا في الإنسان الكمال  وتحارب فيه الرشوة والاتجار بالنفوذ  واستغلاله، وكل فائدة تعود على الموظف  أو الأفراد بسبب الوظيفة, تعد  حراماً وسحتاً يحمل وزر جريمته في الحياة  الدنيا، وفي الدار الآخرة. وأن  جريمة الاتجار بالنقود تعد من الجرائم  التعزيرية، لأن الخالق سبحانه  وتعالى لم يقرر لها عقوبة محددة، حيث ترك أمر  تقدير عقوبتها لولي الأمر  العادل حسب ما يراه مناسباً لها من العقوبات  التعزيرية.
وأن دليل  تحريم الرشوة والاتجار بالنفوذ مستمد من القرآن الكريم والسنة  المطهرة  وإجماع الفقهاء. فمن القرآن الكريم: قوله تعالى: " ولا تأكلوا  أموالكم  بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال  الناس  بالإثم وانتم تعلمون" الآية 188 من سورة البقرة. وقوله تعالى:  "سماعون  للكذب أكالون للسحت" الآية 42 من سورة المائدة.
ومن السنة المطهرة: ما  روى الإمام أحمد، وأبو داود في" سننه" عن أبي أمامة  الباهلي، رضي الله  عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شفع  لأخيه شفاعة، فأهدي  له عليها هدية فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب  الربا".
ولذا فإن  بذل صاحب النفوذ نفوذه لدى صاحب الوظيفة أو السلطان نظير جعل معين  لقضاء  حاجة صاحب المصلحة، هذا محرم شرعاً بالنسبة للمعطي (صاحب الحاجة)،  والآخذ  (صاحب الجاه)،وسواء أكان المطلوب حقاً أو غير حق، وهو يعد من قبيل  الرشوة،  وفي ذلك يرى الحنابلة بعدم جواز إعطاء الهدية لمن يشفع عند من بيده   الأمر، لأن الشفاعة من المصالح العامة التي لا يجوز أخذ الأجر عليها. أما   المالكية والشافعية والحنفية يتفقون على أنه إذا كان الوسيط ذو النفوذ   يستخدم وجاهته فقط دون بذل مجهود، فلا يحل له أخذ مقابل أو جعل، لأن ما   يقدم له يعتبر ثمن الجاه، أم إذا كانت تقتضي وساطته مجهوداً أو عملاُ, حل   له الأخذ، ويعتبر هذا أجراً على عمله. وقد ورد في فتاوى ابن تيمية: " أن   الشافع إذا أدى الشهادة وقام بالشفاعة لضيافة أو جعل، فإن هذا من أسباب   الفساد".
وهذا وتعتبر الشريعة الغراء هذه الجريمة من حيث طبيعتها من  فصيلة الجرائم  ذات الفاعلين المتعددين، وفقاً لمفهوم نظرية وحدة الجريمة،  فالفعل المكون  لجريمة الاتجار بالنفوذ حرام من جانب المعطي صاحب الحاجة -  أو الوسيط إن  وجد – ومن جانب الآخذ صاحب النفوذ. وبالتالي يحرم على صاحب  الحاجة بذل  المال،كما يحرم على صاحب النفوذ أخذه أو قبول عرضه أو طلبه أو  قبضه. وعلى  ذلك يعتبر الاثنان فاعلين أصليين لجريمة واحدة، تفترض شخصين في  اقترافها،  وتوقع عليهما عقوبة تعزيرية واحدة. وعليه لا يجوز أعطاء المال  لصاحب نفوذ  ليتوسط بنفوذه، أو ليشفع عنده من بيده الأمر لقضاء حاجة صاحب  المصلحة لأن  الشافعة من المصالح العامة التي لا يجوز أخد الأجر عليها.
ومن استقراء التشريعات المقارنة في تجريم الاتجار بالنفوذ نجدها تنقسم  إلى  مذهبين أساسيين هما: الأول: مذهب التوسع في التجريم ليشمل الاتجار  بالنفوذ  الوظيفي والخاص (نتيجة لمركزه الاجتماعي أو علاقته الشخصية  بالموظف  المختص):
ويقوم هذا المذهب على التوسع في تجريم الاتجار  بالنفوذ ليشمل كل نفوذ متجر  به سواء كان نفوذاً وظيفياً أو خاصاً طالما  كان الغرض من أيهما الحصول على  مزية من أي نوع من السلطة العامة لمصلحة  مقدم العطاء أو الوعد به ومن أمثلة  القوانين التي تأخذ بهذا المذهب:  القانون المصري (المادة106 مكرراً) والتي  جاء نصها: " كل من طلب لنفسه أو  لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية  لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول  أو محاولة الحصول من أية سلطة عامة  على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات  أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو  اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو  خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد في  حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص  عليها في المادة 104 من هذا القانون  إن كان موظفاً عمومياً، وبالحبس  وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على  خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين  العقوبتين في الأحوال الأخرى".
القانون السوري (المادة 347 عقوبات)،  والقانون اللبناني (المادة 357  عقوبات), والقانون الكويتي الجديد لسنة  1970 (المادة 37 جزاء)، والقانون  اليمني (المادة 140 عقوبات)، والقانون  الجزائري ( المادة 127 عقوبات)،  والقانون المغربي (الفصل 250 جنائي).  ويأخذ بهذا المذهب أيضاً بعض القوانين  الأوروبية، مثل القانون الفرنسي  الجديد لسنة 1994 (المادة 432-11 (الفقرة  الثانية ))، 433-1 (فقرة ثانية)،  433-2 عقوبات، المادة 432-11 (في فقرتها  الثانية) من قانون العقوبات  الفرنسي الجديد المعمول به سنة 1994، التي تقضي  بأن" يعاقب بالحبس مدة عشر  سنين وغرامة مليون فرنك كل شخص أمين السلطة  العامة، أو مكلف بمهمة خدمة  عامة، أو صاحب صفة نيابية عامة طلب أو قبل بغير  حق، مباشرة أو غير مباشرة،  عطية أ وعداً بها أو هبة أو هدية أو فائدة أيا  كانت لاستغلال نفوذ حقيقي  أو مزعوم للحصول من سلطة أو إدارة عامة على  امتيازات أو وظائف أو صفقات أو  أي قرار آخر لصالح ذي الشأن".
أما المادة 433-1 من ذات القانون في  فقرتها الثانية والثالثة فجاء نصها: "  يعاقب بالحبس مدة عشر سنين وغرامة  مليون فرنك من عوض بغير حق، مباشرة أو  غير مباشر، عطاءاً أو وعداً بعطاء  أو هبة أو هدية أو فائدة أيا كانت على  أمين السلطة العامة أو شخص مكلف  بمهمة خدمة عامة، أو شخص صاحب صفة نيابية  عامة ليستغل نفوذه الحقيقي أو  المزعوم للحصول من إدارة أو سلطة عامة على  امتيازات أو وظائف أو صفقات أو  أي قرار آخر لصالح ذي الشأن. ويعاقب  بالعقوبات السابقة من استجاب بغير حق  لطلبات، مباشرة أو غير مباشرة، صادرة  من أمين السلطة العامة أو شخص مكلف  بمهمة خدمة عامة أو شخص صاحب صفة نيابية  عامة، محلها عطية أو وعد بها أو  هبة أو هدية أو فائدة أيا كانت بهدف  استغلال نفوذه بالشروط المذكورة في  الفقرة الثانية".
والقانون الإيطالي (المادة 346 عقوبات) حيث نصت  المادة 346/1 من قانون  العقوبات الإيطالي الحالي الصادر في 19/10/1930 على  أنه: " كل من يدعي بأن  له نفوذاً تجاه موظف أو مستخدم عام أو مكلف بخدمة  عامة، ويقبل لنفسه أو  لغيره وعداُ أو يتلقى نقوداً أو أية فائدة أخرى كثمن  للتوسط بنفوذه لدى  موظف أو مستخدم عام للحصول منه على مزية من أي نوع،  يعاقب بالحبس من سنة  إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرين ألف  ليرة".
والقانون الأسباني (المادة 476 عقوبات)، والقانون الروماني (المادة 257 عقوبات)، والقانون البولندي (المادة 126 عقوبات).
وقد نحا هذا المنحى أيضاً بعض القوانين الأفريقية، مثل القانون الزئيري   (المادة150/حـ عقوبات)، والقانون الغاني (المادة 252 عقوبات)، وقانون ساحل   العاج (المادة 178/1 عقوبات).
وينبغي أن يلاحظ أن التشريعات التي تأخذ  بهذا المذهب تختلف فيما بينها من  حيث أحكام العقاب على هذه الجريمة. فبعض  التشريعات يسوى في العقاب على هذه  الجريمة بين الموظف العام وغيره من  آحاد الناس، وتعتبر الجريمة جنحة في  الحالتين في ذات النص التشريعي، مثل  القانون الكويتي الجديد (المادة 37  جزاء)، والقانون الإيطالي (المادة 346  عقوبات). وبعض التشريعات الأخرى  ويشدد العقاب إذا ارتكب الجريمة موظف عام  أو من في حكمه بينما لا يشدد  العقاب في الحالات الأخرى، مثل القانون  المصري (المادة 106 مكرراً عقوبات)،  والقانون المغربي (فصل 250 جنائي)،  والقانون الجزائري (المادة 128  عقوبات)، والقانون اليمني (المادة 140  عقوبات).
وهناك بعض التشريعات الأخرى التي تقرر نصاً للاتجار بالنفوذ  الوظيفي، ونصاً  آخر للاتجار بالنفوذ الخاص. وإن كان يشدد العقاب في الحالة  الأولى دون  الحالة الثانية. ومن أمثلة ذلك القانون الفيدرالي الأمريكي،  إذ أورد المادة  1364 عقوبات لتجريم استعمال النفوذ السياسي والوظيفي، التي  تعاقب المرتشي  والراشي بعقوبة واحدة، والمادة 1365 عقوبات لتجريم استعمال  النفوذ الخاص،  التي تعاقب الجاني بعقوبة أخف من عقوبة استعمال النفوذ  الوظيفي. ومن أمثلة  ذلك أيضاً قانون العقوبات الفرنسي الجديد لسنة 1994،  حيث خصص المادة 432-11  في فقرتها الثانية لتجريم الاتجار بالنفوذ السلبي  الذي يقع من موظف عام أو  من في حكمه. وهنا قرر توقيع عقوبة مشددة على  الموظف لأنه تذرع بنفوذ مستمد  من صفته كموظف عام، مع بقاء الجريمة جنحة.  بينما خصص المادة 433-1 في  فقرتها الثانية بتجريم الاتجار بالنفوذ  الايجابي الذي يتمثل في  عرض الغير  فائدة على موظف عام أو من في حكمه  فيقبله بهدف استعمال نفوذه للحصول على  مزية ما في سلطة عامة, وهنا شدد  القانون العقابي أيضاُ مع بقاء الجريمة  جنحة. وفي النهاية خصص القانون  المادة 433-2 لتجريم الاتجار بالنفوذ  الايجابي الذي يقع من فرد عادي يستمد  نفوذه من مركزه الاجتماعي أو علاقاته  الشخصية لحمل الموظف على القيام  بالعمل المطلوب لمصلحة صاحب الشأن. وهنا  قرر أن يعاقب الفاعل بعقوبة  مخففة.
أما المذهب الثاني: مذهب قصر التجريم على الاتجار بالنفوذ  الوظيفي فحسب:  يقوم هذا المذهب على قصر الفعل الإجرامي على النفوذ الوظيفي  الذي يمارسه  موظف عام أو من هو في حكمه, بأن يستغل نفوذه الحقيقي أو  المزعوم لدى  السلطات العامة لخدمة مصالح بعض الأفراد, أو لتحقيق منافع  شخصية لهم، مقابل  فائدة أو عطية يتقاضاها.
وفي مقدمة التشريعات التي  تأخذ بهذا المذهب، القانون السعودي. فقد نصت  المادة الخامسة من نظام  مكافحة الرشوة على أن "كل موظف عام طلب لنفسه أو  لغيره أو قبل أو أخذ  وعداً أو عطية لاستعمال  نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول  أو لمحاولة الحصول من  أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو  ترخيص أو اتفاق توريد  أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع يعد مرتشياً  ويعاقب بالعقوبة  المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام. وهذا وقد  تناولت المادة  367 من مشروع قانون العقوبات الإسلامي بالعقاب استعمال  النفوذ المستمد من  صفة وظيفية باعتبار الفعل جناية. وكما سار على درب هذا  المذهب أيضاً بعض  القوانين العربية الأخرى، مثل القانون البحريني (المادة  202 عقوبات)  والقانون التونسي (المادة 87 عقوبات)، والقانون الليبي (المادة  227  عقوبات). ومن القوانين الأوروبية التي تأخذ بهذا المذهب أيضاً القانون   الهولندي (المادة 364 عقوبات)، والقانون النرويجي (المادة 112 عقوبات)،   وبعض القوانين الآسيوية، مثل القانون الياباني (المادة 197/4 عقوبات)،  وبعض  القوانين الأفريقية، مثل القانون المالي (المادة 96/4 عقوبات).
ولا ريب أن أفضل المذهبين هو المذهب الأول الذي يقوم على التوسع في تجريم   الاتجار بالنفوذ أيا كان نوعه، سواء كان وظيفياً أو خاصاً لأنه يهدف إلى   تطهير الأداة الحكومية والحياة العامة من أعمال الفساد والمحسوبية، ويحارب   كل استغلال للنفوذ يحقق منافع شخصية أو إثراء غير مشروع.
وبذلك نستطيع  على ضوء ذلك وحيث أن تلك القوانين لم تعرف جريمة الاتجار  بالنفوذ فأننا  نتفق مع التعريف القائل من قبل الأستاذ الدكتور/ محمد عبد  الحميد مكي أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة طنطا  بأنها: " سلوك  صادر من شخص- سواء كن موظفاً عاماً أو غيره-  يتمثل في أخذ  أو طلب أو قبول  عطية أو وعد بها مقابل استعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم ابتغاء  الحصول لمقدم  العطاء أو الوعد على مزية من أي نوع من سلطة عامة أو جهة  خاضعة لإشرافها"
أما بخصوص المصلحة المحمية في جريمة الاتجار بالنفوذ فقد انقسم الفقه   المصري إلى ثلاثة أراء، الأول وهو الرأي السائد والقائل به العديد من   أساتذة القانون استاذنا الدكتور/ محمود نجيب حسنى، ودكتور/  جلال ثروت،   ودكتور/ حسن صادق المرصفاوي, ودكتور/ محمد زكي أبو عامر، ودكتور/ رمسيس   بهنام، ودكتور/ عمر السعيد رمضان، ودكتور/ فتوح عبد الله الشاذلي،   وأستاذتنا الدكتورة/ فوزية عبد الستار أن المصلحة المحمية في تجريم  الاتجار  بالنفوذ، هي حماية الثقة في نزاهة الوظيفة العامة فالجاني يوصي  إلى صاحب  الحاجة أن السلطات العامة لا تتصرف وفقاً للقانون وبروح من  الحيدة  والموضوعية، وإن كان النفوذ حقيقياً فهو يتضمن إساءة استغلال  السلطة  المخولة قانوناً لمستغل النفوذ ويؤدي إلى الإثراء غير المشروع  للموظف صاحب  النفوذ، وإذا كان النفوذ مزعوماً، فإلى جانب الأضرار بالثقة  في الوظيفة  العامة والسلطات العامة، يعتبر مدعي النفوذ محتالاً على أصحاب  الشأن، عندما  يوهمهم بنفوذه للاستيلاء على أموالهم بغير حق وهو ما قضت به  محكمة النقض  المصرية في حكمها بتاريخ 20/11/1967، مجموعة أحكام النقض، س  18 رقم 235  ص1122 من أنه: "حين يتجر بالنفوذ على أساس موهوم لا يقل  استحقاقاً للعقاب  عنه حين يتجر به على أساس من الواقع، اذ هو حينئذ يجمع  بين الغش أو  الاحتيال والأضرار بالثقة الواجبة في السلطات العامة أو  الجهات الخاضعة  لإشرافها". والرأي الثاني: والقائل بها الأستاذة الدكتورة/  آمال عثمان إلى  أن هدف المشرع من تجريم الاتجار بالنفوذ هو حماية وضمان  السير المنتظم  الفعال لنشاط الإدارة العامة فإساءة استغلال السلطة المخولة  للموظف العام  تتنافى مع واجبات الوظيفة العامة التي تتطلب أن يباشر  الموظف أعماله في  نطاق الحدود المقررة لذلك، وأن لا يهدف من أعمال وظيفته  إلا إلى تحقيق  الأغراض المتعلقة بالمصلحة العامة. وإذا لم يكن للجاني نفوذ  حقيقي أو لم  يكن الجاني موظفاً عاماً فإن فعله فيه اعتداء على مصلحة  الإدارة العامة  المتعلقة بحماية السلطات العامة من كافة المؤثرات الخارجية  ضماناً لموضوعية  تصرفاتها.
والرأي الثالث: هو رأي أستاذنا المغفور له  الدكتور/ مأمون سلامة من أن  المصلحة المراد حمايتها بنص تجريم الاتجار  بالنفوذ، تتمثل في المحافظة على  حسن سير العمل بجهة الإدارة وعدم استغلال  الوظيفة العامة وما تمنحه من نفوذ  في عرقلة النشاط الوظيفي، وذلك إذا كان  الجاني موظفاً عمومياً، واحترام  جهة الإدارة ودعم الثقة بأنشطتها المختلفة  إذ كان النفوذ مزعوماً، أو كان  الجاني من غير الموظفين العموميين. والرأي  لدينا هو تأييد رأي السائد في  الفقه المصري هو حماية سمعة الإدارة العامة  وكرامتها، وضمان الثقة في أعمال  الوظيفة العامة ونزاهتها.
وبالتطرق  إلى التطور التاريخي بجريمة الاتجار بالنفوذ في فرنسا نجدها أنها  أنشئت  لأول مرة في فرنسا بموجب قانون 4/7/1889، الذي أقتصر على عقاب أعضاء   الهيئات النيابية الذين يتجرون بنفوذهم خارج دائرة أعمال نيابتهم أي   يستعملون هذا النفوذ لدى السلطات العامة، ويحصلون على فائدة أو امتياز   لمصلحة أحد الأفراد مقابل جعل يتقاضونه، وكان ذلك إثر الحوادث الشهيرة في   فرنسا، المعروفة "بقضايا النياشين" وهي قضية ولسون. التي وقعت في  1/3/1888،  حيث كان عضواً بمجلس النواب وقريباً لرئيس الجمهورية في ذلك  الوقت Jules  Grevy، وقد تلقى مبالغ نقدية من بعض الأفراد الراغبين في  الحصول على وسام  الشرف، مقابل استعمال نفوذه الحقيقي المستمد من صلة  القرابة التي تربطه  برئيس الجمهورية في الحصول على هذا الوسام، فلما قدم  للمحاكمة، قضت محكمة  جنح السين بإدانته عند جريمة النصب. غير أن محكمة  استئناف باريس في حكمها  بتاريخ 26/3/1988 قد برأته من تهمة النصب طالما  كان النفوذ حقيقياً، ولم  يتخذ الفاعل اسماً كاذباً ولا صفة غير صحيحة ولم  يستعمل طريقة من طرق  الاحتيال. وقد كشف هذا الحكم القصور في التشريع  الفرنسي في هذه الحالة.  وكذلك حادثة قضية أندلو التي حدثت في عام 1887،  حيث كان لواء بالأركان  العامة للجيش، وعضو بمجلس الشيوخ عن دائرة L'oise ،  أتخذ في منزله مكتب  سمسرة لمنح الأوسمة، وكان يبحث عن الأفراد الذين  يرغبون في اقتناء وسام  الشرف، وكان يعدهم بأن يسعى لدى السلطات العامة إلى  منحهم هذا الوسام نظير  ومفهم له مبلغاً من النقود. فلما قدم للمحاكمة قضى  باعتبار فعله نصباً،  لأنه لم يكن ذا نفوذ حقيقي لدى السلطة العامة التي  تمنح هذه الأوسمة. ولذلك  صدر قانون 8/2/1945 وأفرد المشرع لجريمة الاتجار  بالنفوذ والمادة 178 من  قانون العقوبات، وذلك باعتبارها جريمة مستقلة عن  جريمة رشوة الموظفين  العموميين، ولما صدر قانون العقوبات الجديد لسنة  1994، لم يتبع المشرع فيه  خطة قانون العقوبات القديم في الفصل بين نصوص  والاتجار بالنفوذ (المواد  177-183 عقوبات)، بل غايره بأن جمع بين جريمة  الرشوة السلبية وجريمة  الاتجار بالنفوذ في شكله السلبي الذي يقع من موظف  عام أو من هو في حكمه في  مادة واحدة (المادة 432-11، فقرتها الأولى خاصة  بجريمة الرشوة السلبية،  وفقرتها الثانية خاصة بجريمة الاتجار بالنفوذ في  شكله السلبي) وكما جمع بيت  جريمة الرشوة الايجابية وجريمة الاتجار بالنفوذ  في شكله الايجابي في مادة  واحدة (المادة 433-1، فقرتها الأولى خاصة  بجريمة الرشوة الايجابية، وفقرتها  الثانية خاصة بجريمة الاتجار بالنفوذ في  شكله الايجابي). كما أفرد نصاً  خاصاً يتناول تجريم الاتجار بالنفوذ في  شكله الايجابي الحاصل من أحد  الأفراد (المادة 433-2 عقوبات).
أما  التطور التاريخي لهذه الجريمة في التشريع المصري, فقد اقتبسها المشرع   المصري من نظيره الفرنسي، وكان المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1929، هو الذي   أنشأ جريمة الاتجار بالنفوذ لأول مرة في التشريع المصري، بإضافة المادة 92   مكررة إلى قانون العقوبات الصادرة سنة 1904، وأن نطاق هذه الجريمة وقتئذٍ   كان مقصوراً على ذوي الصفة النيابية دون ما عداهم، أسوة بالتشريع  الفرنسي.  ولما صدر قانون العقوبات الحالي سنة 1937 نقل المادة 93 مكررة  المذكور  بحذافيرها دون أدنى تغيير فيها لتصبح المادة 107 منه. وفي  19/2/1953 صدر  القانون رقم 69 لسنة 1953، الذي قام بتعديل بعض المواد  وبخاصة مواد الرشوة،  ومن بين ما استحدثه من أحكام المادة 106 عقوبات  (المتعلقة بجريمة الاتجار  بالنفوذ). وقد مد هذا القانون المذكور نطاق  الجريمة إلى كل من يستغل نفوذه  الحقيقي أو المزعوم، سواء أكان من ذوي  الصفة النيابية أو الموظفين العاملين  أو الأفراد العاديين.
أما عن  التطور التاريخي بجريمة الاتجار بالنفوذ في التشريع الإيطالي فقد  جعل  المشرع الإيطالي في قانوني العقوبات الصادرين عام 1889 وعام 1930،  جريمة  الاتجار بالنفوذ من الجرائم الواقعة ضد الإدارة العامة، ففي قانون   العقوبات القديم الصادر سنة 1889 وطبقاً للمادة 204 منه يتناول المشرع   الإيطالي الاتجار بالنفوذ باعتباره فعلاً مستقلاً عن الرشوة تحت عنوان   "ادعاء النفوذ لدى الموظفين العموميين" وفي 19/10/1930 نص المشرع في قانون   العقوبات الحالي والمعمول به في 1/7/1931، على جريمة الاتجار بالنفوذ  وذلك  في المادة 346/1 منه، ويستفاد من هذا النص أن المشرع لم يشترط في  مرتكب  جريمة الاتجار بالنفوذ أن يكون موظفاً عاماً أو مستخدماً عاماً،إنما  تقع  الجريمة من أي فرد، يستعمل ما له من نفوذ لدى الموظف العام وما  إليه،  للحصول منه على مزية من أي نوع أو لحمله على القيام بالعمل المطلوب.  كما  أنه ساوى في قيام الجريمة بين تلقي الجاني الفائدة أو أخذها أو قبوله  وعداً  بها لنفسه أو لغيره.
وبالنسبة إلى السلوك الإجرامي في جريمة  الاتجار بالنفوذ فقد تبين أن  التشريع المصري ينص على أن السلوك الإجرامي  في هذه الجريمة يتخذ إحدى صور  ثلاثة، هي الأخذ أو القبول أو الطلب. بينما  في التشريع الفرنسي يقصر هذا  السلوك على صورتي الطلب أو القبول، والتشريع  الإيطالي يقتصر على صورتي  الأخذ والقبول.
وإذا كان الطلب في  التشريعيين المصري والفرنسي يكفي لقيام الجريمة ولو لم  يصادف قبولاُ من  جانب صاحب المصلحة، إلا أنه في التشريع الإيطالي لا يكفي  وحده لتمام  الجريمة، بل لا بد أن يستجيب له صاحب المصلحة، أي أن قيام  الاتفاق أو  تلاقي الارادات بين طرفي الجريمة يعد عنصراً يشمله النموذج  القانوني  للجريمة. أما بالنسبة إلى الفائدة أو العطية أو الوعد بها التي  ينصب عليها  السلوك الإجرامي في جريمة الاتجار بالنفوذ. ففي تشريعات مصر  وفرنسا  وإيطاليا تقرر للفائدة معنى واسع يشمل كل ما يشبع حاجة للنفس أياً  كان  اسمها أو نوعها أو طبيعتها، وسواء أكانت عاجلة أو آجلة، صريحة أو  مستترة،  وسواء أكانت مادية أو غير مادية. كما يستوي أن يطلب الجاني أو يقبل  الوعد  أو الفائدة لنفسه وبين أن يطلبهما أو يقبلهما لغيره. ويستوي أن يأخذ   الفائدة هو نفسه أو يأخذها بطريق غيره.
وهذا فإن التذرع بالنفوذ  الحقيقي أو المزعوم سواء في تشريعات مصر وفرنسا  وإيطاليا يمثل السند الذي  يعتمد عليه المتهم صاحب النفوذ في أخذه أو قبوله  أو طلبه الوعد أو  الفائدة، فهو يفعل ذلك نظير وعده لصاحب الشأن في أن  يستعمل نصيحة ذلك  النفوذ، سواء أكان هذا النفوذ حقيقياً أو مزعوماً أي كل  أنواع النفوذ سواء  فيستوي أن يكون النفوذ الذي يتمتع به الجاني رسمياً أو  كان لمركزه  الاجتماعي أو علاقته الشخصية (كالقرابة أو المصاهرة أو الصداقة)  يجعل له  نفوذاً على بعض موظفي الدولة. وحتى ولو كان النفوذ وهمياً أي  مزعوم إذا  اقترن بمظاهر خارجية تكونت مع جريمة الاتجار بالنفوذ جريمة  الاحتيال أو  النصب، وتوقع على المتهم أشد العقوبتين وهذا ويشترط في المزية  التي  يستهدفها الزعم بالنفوذ ممكنة التحقيق، وأن تكون السلطة التي يفترض  فيها  أن تخول هذه المزية وجود حقيقي، وأن يكون الحصول على المزية من سلطة   وطنية.
أما فيما يتعلق بوقت تمام الجريمة ففي تشريعات مصر وفرنسا  وإيطاليا تتفق  على أن جريمة الاتجار بالنفوذ تتم بمجرد الأخذ أو القبول  للعطية أو الوعد  بها أو الهبة أو الهدية أو أية فائدة كانت، بهدف استعمال  نفوذ حقيقي أو  مزعوم للحصول من أية سلطة عامة أو جهة خاضعة لرقابتها على  مزية من أي نوع  لصاحب المصلحة، حتى ولو لم يستعمل الجاني النفوذ فعلاً في  تنفيذ الغرض الذي  تناول العطية من أجله. وهذا وأن مجرد طلب المتهم عطية أو  وعداً لاستغلال  نفوذه، ورفض صاحب المصلحة طلبه تقوم به جريمة تامة لا  مجرد شروع في  التشريعيين المصري والإيطالي. إلا أن التشريع الإيطالي يرى  أن الطلب وحده  لا يكفي لتمام الجريمة بل لا بد أن يستجيب له صاحب المصلحة  أو يقبله،  وبعبارة أخرى لا بد من تلاقي إرادة كل من طرفي الجريمة على  إتمامها. وأن  مساهمة صاحب المصلحة الراشي تتم بتقديمه العطاء أو الوعد به  فيقبل منه، أو  بقبوله تقديمه بناء على طلب الطرف الآخر (المتجر بنفوذه) في  الجريمة. وأنه  لا يؤثر في قيام الجريمة امتناع صاحب المصلحة عن تسليم  العطية تنفيذاً  للوعد. كما أنه لا اعتداد برجوع صاحب النفوذ عن قبوله ولا  برفضه أخذ  العطية. كما أنه لا اعتداد بردها إلى صاحب المصلحة وعدم إنجازه  ما وعد به.
أما فيما يتعلق بأحكام العقاب على جريمة الاتجار بالنفوذ  فقد وجدنا أن  التشريع المصري يعد من أكثر التشريعات الجنائية تشدداً وغلظة  في العقاب على  هذه الجريمة، حيث يعتبرها جناية إذا كان مرتكبها موظفاً  عاماً أو من هو في  حكمه طبقاً للمادة111ع، يعاقب عليها بالأشغال الشاقة  المؤبدة (م104 ع) أو  الإعدام (إذا توافر ظرف مشدد طبقاُ للمادة 108 ع)،  الإضافة إلى الغرامة  النسبية التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن ضعف ما  أعطى للجاني أو وعد  به (م 104 ع). بينما يعتبر الجريمة جنحة إذا كان مرتكبها فرداً عادياً،  عقوبتها الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتي جنيه  ولا تزيد على خمسمائة  جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين (م 106 مكرراً ع).  وتوقع العقوبة المقررة  للمتهم صاحب النفوذ على مقدم الفائدة و وسيطه  كشريكين له في الجريمة (تراجع  م 41، م 107 مكرراً ع).
ولكن الأمر على  خلاف ذلك في التشريع الفرنسي، إذ يعتبر جريمة الاتجار  بالنفوذ في شكله  السلبي (الذي يقع من موظف عام أو من في حكمه لاستغلال  نفوذه المستمد من  وظيفته لدى سلطة عامة والحصول منها على مزية ما لقاء عطية  أو وعد بها)  جنحة عقوبتها -كما سلف القول- الحبس مدة لا تزيد على عشر سنين  والغرامة  التي لا تزيد على مليون فرنك (م 432 – 11ع)، كما يعتبر جريمة  الاتجار  بالنفوذ في شكله الإيجابي (الذي يقع بمساهمة الغير بعرض عطاء أو  وعد به  على موظف عام أو من في حكمه بهدف استغلال نفوذه للحصول على مزية ما  من  سلطة عامة) جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تزيد على عشر سنين والغرامة التي  لا  تزيد على مليون فرنك (م433 – 1ع).
وكما يعتبر الاتجار بالنفوذ الخاص  (الذي يقع من احد الأفراد ويطلب أو يقبل  عطية أو يعرض وعداً بها نظير  استغلال نفوذه لدى الموظف الذي بيده تحقيق  مصلحة صاحب الشأن)، جنحة  عقوبتها الحبس مدة لا تزيد على خمس سنين والغرامة  التي لا تزيد على نصف  مليون فرنك (م433 – 2ع).
أما التشريع الإيطالي، فإنه يعتبر هذه الجريمة  – سواء وقعت من موظف عام أو  فرد عادي – جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن  سنة ولا تجاوز خمس سنين  والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ليرة ولا  تزيد على عشرين ألف ليرة (م  346/1ع). ومع ذلك يشدد العقوبة إلى الحبس مدة  لا تقل عن سنتين ولا تجاوز ست  سنين والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف  ليرة ولا تزيد على ثلاثين ألف  ليرة (م 346/2ع) في حالة الشخص الذي يتلقى  نقوداً أو فائدة أخرى أو يقبل  وعداً مقابل أن يستغل نفوذه لدى موظف عام،  ويقوم بشراء ذمته أو مكافأته  ابتغاء الحصول منه على مزية ما لمصلحة ذي  الشأن. كما توقع العقوبة المقررة  للمتهم صاحب النفوذ على مقدم الفائدة أو  الوعد والوسيط -إن وجد- باعتبارهما  شريكين له في الجريمة.
وقد عرضنا  في هذه المناسبة العقوبة المصادرة. ووجدنا أن تشريعات مصر وفرنسا  وإيطاليا  تنص عليها كعقوبة تكميلية وجوبية تضاف إلى عقوبة الأصلية، حتى لا  يفيد  الجاني من ثمار جريمته. كما لاحظنا أنه ما في التشريع المصري يترتب  عن  الحكم بعقوبة الجريمة الأصلية التي ارتكبها موظف عام أو من في حكمه  توقيع  عقوبات تبعية توقع على الوووم عليه بعقوبة جناية، (مثل العزل من  الوظيفة،  والحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25 ع)، فإنه  في  التشريع الفرنسي يضاف إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الاتجار  بالنفوذ  السلبي أو الإيجابي، عقوبات تكميلية (مثل الحرمان من الحقوق  الوطنية،  سواء المدنية أو العائلية مدة لا تزيد على خمس سنين، وحظر تولي  الوظائف  العامة أو مزاولة النشاط المهني أو الاجتماعي الذي وقعت الجريمة  بمناسبته  مدة لا تزيد على خمس سنين، ونشر الحكم الصادر بالإدانة....).
وعلى خلاف  التشريع المصري والإيطالي، فقد نص التشريع الفرنسي على عقوبات  أصلية  وتكميلية توقع على الشخص المعنوي (كالشركات أو الجمعيات) الذي يرتكب  جريمة  الاتجار بالنفوذ، سواء في شكله السلبي أو الإيجابي، عن طريق ممثله أو   وكيله. وتتمثل العقوبة الأصلية في الغرامة التي لا تقل عن مليوني ونص   مليون فرنك ولا تزيد على خمسة مليون فرنك (م433 – 25ع). بينما تتمثل   العقوبات التكميلية في مصادرة المال موضوع العطية، وحظر مزاولة النشاط   المهني أو الاجتماعي الذي وقعت الجريمة بمناسبته، وغلق المنشأة، وحظر   استعمال بطاقات الائتمان، ونشر الحكم الصادر بالإدانة..... إلخ (م433 –   25ع).

 

صفوة القول: وبعد استقراء قانون   العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، ومشروعي قانون العقوبات المقدم للمجلس   التشريعي والمقر بالقراءة الثانية، مشروع وقانون العقوبات الفلسطيني لسنة   2010، فأننى لا نجد لهذه الجريمة من وجود بالرغم من أهميتها وهو نقض  تشريعي  يجب تلافيه، وعليه أقترح إضافة مادة تجرم الاتجار بالنفوذ إلى  مشروع قانون  العقوبات لسنة  2010  المعدة من قبل وزراة العدل وتكون على  الوجه التالي:
1- كل من طلب لنفسه أو غيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية  لاستعمال نفوذ  حقيقي أو مزعوم للحصول أو محاولة الحصول من أية سلطة عامة  أو جهة خاضعة  لإشرافها على أي مزية من أي نوع يعد في حكم المرتشي ويعاقب  بالعقوبة  المنصوص في المادة 219 من هذا القانون إذا كان موظفاً عاماً  وبالحبس  وبغرامة لا تزيد على ما أعطي أو وعد به أو بإحدى هاتين العقوبتين  فقط في  الأحوال الأخرى. ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة  لإشرافها.
2-  ويعاقب بذات عقوبة الجريمة التامة كل من عرض عطية أو فائدة على صاحب النفوذ ولم تقبل منه ويعد في حكم الراشي.
3- إذا كان الغرض من الاتجار بالنفوذ نظير العطية أو الوعد ارتكاب جناية   عقوبتها أشد من العقوبة المقررة للاتجار بالنفوذ، انطبقت العقوبة الأشد  على  المتجر بنفوذه ومقدم العطية أو الوعد والوسيط، مع الغرامة المقررة  للاتجار  بالنفوذ الواردة في الفقرة الأولى.