الدكتور أحمد براك
استاذ القانون الجنائي
كثرت في الآونة الأخيرة الحوادث والمنازعات الرياضية من أعمال عنف في الساحات الرياضية سواء بين اللاعبين أو في مدرجات الجماهير وأثارة الشغب، وأثارة قضية الرشوة الشهيرة من قبل أعضاء في اللجنة التنفيذية للفيفا ببيع أصواتهم عند التصويت لاختيار الدولة التي تستضيف المونديال، وما تثيره من إشكاليات قانونية من تحديد الطبيعة القانونية للإتحاد الدولي لكرة القدم، وغيره من الاتحادات الرياضية المماثلة، وتحديد صفة العاملون في هذه الاتحادات هل يعتبروا موظفين دوليين أم لا، وهل تعتبر الاتحادات منظمات دولية ؟
وكذلك ما هي الدولة المسئولة عن متابعة قضية الرشوة جزئياً بعد ثبوتها إدارياً. وكذلك حادثة فرض عقوبة إيقاف حارس مرمى منتخب مصر عصام الخضري والمفروضة من قبل محكمة التحكيم الرياضي والصادرة من المحكمة الفيدرالية السويسرية، على خلفية القضية المرفوعة من النادي الأهلي المصري ضده نادي سيون السويسري. وكذلك ظهور بعض المنازعات والخلافات بشأن الجهة المالكة لحقوق البث التلفزيوني للمسابقات الرياضية؟ وماذا في حالة سرقة هذا البث وإذاعته بدون تصريح بذلك من الجهة صاحب الحق؟ وما هو التكييف الجزائي الصحيح لها في حالة صمت المدونات العقابية . وكذلك المنازعات حول الحقوق المالية للاعبين بينهم وبين الأندية الرياضية والتي من الجائز أن تكون مملوكة للدولة؟ مما يعني ارتباطها بقانون العمل والقانون التجاري، وصدور العديد من الأحكام من القضاء العادي في بعض الدول الأوروبية في هذا الشأن. وبذلك نجد وبحق أنة أثيرت أنواع عديدة من المنازعات أمام المحاكم في شتى فروع القانون، ففي القانون المدني ثارت مشاكل متعلقة بالمسئولية المدنية، والوضع القانوني للجمعيات الرياضية، وفي القانون الدستوري ثارت مشاكل متعلقة بإمكانية تعديل الدستور للاعتراف فيه بحق ممارسة الألعاب الرياضية، وفي القانون الاجتماعي ثارت مشكلة التأمين من المخاطر الرياضية المختلفة، كما ثارت مشكلة خضوع المباريارت للضرائب، ومن جهة حق المؤلف أثيرت مشاكل حقوق الرياضي فيما ينشر له من صور، وكذلك ما يتعين أن يدفعه التلفزيون من حقوق للنوادي أو الاتحادات الرياضية (ينظر الدكتور/ عبد الرءوف مهدي: شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، ص675، هامش رقم (42)). وهو ما يوجب وبحق الاهتمام بكل تلك المنازعات الرياضية ووضعها في قالب له ذاتيته الخاصة يسمى بالقانون الرياضي والاهتمام بإنشاء مكاتب للاستشارات القانونية متخصصة في موضوع التنظيم القانوني للمسابقات والألعاب الرياضية عوضاً من اللجوء إلى مكاتب المحاماة الأجنبية ( ينظر في هذا المعنى مقالة للدكتور/ أحمد عبد الظاهر: كرة القدم في ساحات المحاكم).
ولا شك أن هذا نتاج الأهمية الاقتصادية وما تدره من أرباح خيالية للمنتفعين والعاملين في الحقل الرياضي، وما تنبع أيضاً من أهمية قصوى في عالم السياسة، فلقد انتشرت الألعاب الرياضية اليوم بشكل كبيرة واستولت على اهتمام أعداد ضخمة من الجماهير، فأصبحت تشغل ليس فقط اللاعبين، بل أيضاً جماهير النظارة والصحافة والإذاعة والتلفزيون، بل كليات الحقوق لأهمية هذا المجال في الحياة العملية، فكانت بادرة من كلية الحقوق بجامعة اسيوط في جمهورية مصر العربية باستحداث دبلوم دراسات عليا في القانون الرياضي من ضمن دبلومات الدراسات العليا في القانون، تلبية لحاجة مجتمعية في معرفة بالقوانين الرياضية فلا توجد دولة تخلو من القوانين الرياضية فعلى سبيل المثال في مصر، هناك القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون 51 لسنة 1978 في شأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1773 لسنة 1959 في شأن اللجنة الأولمبية وغيرها. وكذلك في فرنسا نجد قانون تنظيم الألعاب الرياضية رقم 988/72 الصادر في 29/10/1975. ولا أحد يستطيع أن ينكر دور منظمة التحرير الفلسطينية في الحفاظ على الهوية الفلسطينية عن طريق اللجنة الأولمبية الفلسطينية وعن طريق القوانين الصادرة في هذا الشأن، وما توليه السلطة الوطنية الفلسطينية من اقتراح عدد من المشاريع القانونية التي تعنى بالشأن الرياضي والشبابي فلا شك أن الرياضة عنصر أساسي في الثقافة وتأكيد الهوية الفلسطينية.
ومما هو جدير ذكره أنه يقصد بالألعاب الرياضية، مجموعة الألعاب والتمارين البدنية التي يمارسها بعض الناس سواء فردياً أو جماعياً بروح المنافسة من أجل تنمية أجسامهم، أو من أجل تسليتهم، خاضعين في ذلك لقواعد معينة في ممارستها أو للعرف الرياضي.
وهذا وقد أصبحت العلاقة بين الألعاب الرياضية والقانون الجزائي سواء قانون العقوبات أو الإجراءات الجزائية محلاً لاهتمام الباحثين لأن كثيراً من الألعاب قد تؤدي ممارستها إلى المساس بسلامة أجسام اللاعبين، بل قد يحدث في بعض الأحيان المساس عرضاً بالجمهور، وفي هذا تعارض مع أحكام قانون العقوبات التي تجرم الإيذاء المقصود وغير المقصود. وبذلك بدأنا نسمع ونتداول مصطلح جديد على أذهان رجال القانون، وهو القانون الجنائي الرياضي أو القانون الجنائي للألعاب الرياضية Droit penal du sport وذلك نتيجة للعديد من الدراسات القانونية التي تناولت هذا المصطلح ومنها على سبيل المثال: constant J. "Droit penal etsport" R.D.C, 1967-68, p.277; Raymond charles, "Garraud," les sports etle droit penal", R.I.D.P, 1924, no 27, p.212.
والألعاب الرياضية نوعان: نوع يقتضي بطبيعته المساس بجسم المنافس لأن ممارسته تفترض استعمال العنف كالمصارعة والملاكمة. ونوع لا يفترض شيئاً من ذلك، لكن قد يترتب عليه المساس بجسم المنافس على الرغم من اتباع قواعد اللعب وأصوله، ككرة القدم وكرة السلة وغيرها. وبذلك يثور التساؤل حول مسئولية اللاعب عما يحدثونه من إصابات قد تكون بالغة فتؤدي أحيانا إلى العجز أو الوفاة؟ فقد أجمع الفقه ومنهم أستاذنا الدكتور المغفور له الدكتور/ مأمون سلامة وأستاذنا الدكتور/ محمود نجيب حسني والدكتور/ محمود محمود مصطفى والدكتور/ السعيد مصطفى السعيد على أن إذا كانت الإصابة قد حدثت بالمخالفة للقواعد التي عليها اللعبة ذاتها فإن المسئولية الجزائية للاعب تكون ثابتة. فإذا كانت الإصابة مقصودة يسأل الفاعل عن جريمة قصدية، وإذا حصلت بإهمال يسأل اللاعب عن جريمة غير مقصودة. أما إذا كانت قواعد اللعبة قد روعيت من قبل اللاعب، ومع ذلك ترتب عليها الإصابة، أو الوفاة فان الفعل يكون مباحاً.
ولقد اتفق الفقه على أن أساس إباحة ما تنطوي عليه الألعاب الرياضية من عنف وما قد تتضمنه من أفعال تمس أجسام المنافسين هو أن اللاعب في ممارسته للرياضة وفي نطاق القواعد المقررة لأصول اللعبة إنما يمارس حقا أقره القانون، فضلاً عن تسامح العرف. فما دام القانون قد أقر لعبة معينة، فإن هذا يعني ضمنا أنه قد أباح أفعال العنف التي تقتضيها هذه اللعبة أو المصاحبة لها بحسب القواعد المتعارف عليها في ممارسة اللعبة. ويقصد بذلك كما هو الحال في الملاكمة والمصارعة، وأفعال الضرب الناتجة عن عدم أداء اللعبة بالمهارة اللازمة في الألعاب الأخرى رغم عدم الخروج عن قواعد اللعبة أما خارج هذه الحدود، فإن أعمال العنف في الرياضة على الأقل في الألعاب التي لا تقتضي قواعدها العنف مثل كرة القدم تخضع في تجريمها للقواعد العامة.
وهذا وقد انقسم الفقه قبل الاستقرار على الرأي السابق إلى رأيين، أولهما أن سبب الإباحة هو انتقاء القصد الجرمي، ولكن هذا التعديل مردود عليه على الأقل فيما يتعلق بالجرائم التي تقتضي ممارستها العنف كالملاكمة والمصارعة بأن اللاعب يلكم خصمه وإرادته متجهة فعلاً إلى إيقاع الضرب به، وهذا كاف لتكوين القصد.
أما الرأي الثاني، فذهب إلى أن سبب الإباحة هو رضا المجني عليه، وهو رأي الأستاذ الدكتور/ السعيد مصطفى السعيد، فمن يرتضي لعب المباراة يكون قد ارتضى ضمنا الأخطاء المحتمل نشوءها من جراء تلك اللعبة. والواقع أن الرضا لا يمنح المتهم حقاً ما، فالرضا ليس سبباً عاماً للإباحة لتعلق حق الجماعة بسلامة أفرادها والحفاظ على قدراتهم الجسمانية لأداء الوظائف الاجتماعية الملقاة على عاتقهم.
وهذا ويشترط لإباحة أعمال العنف التي تترتب على ممارسة الألعاب الرياضية عدة شروط: أولاً: أن تكون اللعبة من الألعاب الرياضية التي يقررها القانون، أو التي يعترف بها العرف الرياضي سواء أكانت تمارس على نطاق وطني أو إقليمي فإذا لم تكن كذلك فلا يستفيد ممارسها من سبب الإباحة. فبعض الألعاب أصبح لها الآن قواعد مكتوبة تفرض على اللاعبين قدراً من الحرص لتجنب العنف المبالغ فيه، وأن من يخالف هذه القواعد يرتكب خطأ بغير شك، فهذه القواعد يجب أن يحترمها كل لاعب منتبه لواجباته فهي بدون أن تكون لها قوة ملزمة للقضاة إلا أنها مرشد قيم لهم، ويكون من الخطأ على القاضي أن يطرحها جانباً دون التحقق مما إذا كانت قد خولفت أو اتبعت (الدكتور/ عبد الرءوف مهدي: المرجع السابق، ص680).
ثانياً: أن يقع العنف أثناء ممارسة الألعاب الرياضية أو التمرينات على اللعبة ولكن يشترط أن يكون العنف قد وقع في الأمكنة المخصصة لمزاولتها وفقاً للنظام الذي تفرضه القواعد المنظمة للعبة. ويرى أستاذنا الدكتور المغفور له/ مأمون سلامة أن ممارسة ألعاب كرة القدم في الطريق العام لا تنتج أثرها في الإباحة وإن كنت أرى عكس ذلك أن سبب الإباحة العرف الرياضي وعدم توافر قصد الإيذاء إلا إذا كانت ظروف الواقعة عكس ذلك وقد رفضت محكمة النقض الفرنسية أعمال قواعد الإباحة المستمدة من حق ممارسة الألعاب الرياضية في قضية تخلص وقائعها في أن بعض الأطفال كانوا يلعبون بالنبال، ويقذفون بعضهم بمسامير معلقة في هذا النبال، وهي لعبة عنيفة لم يقدروا كل مخاطرها، فأصابوا واحد منهم في عينه إصابة خطيرة Cass. Crim. 7 mars 1968, R.S.C.1968, 629..
وعليه فأنه لا يعد استعمالا لحق حصول العنف في غير مباراة، كما إذا اشتبك لاعبان في مشاجرة أو حصل العنف قبل المباراة أو بعد انتهائها أو بعد تخلي الخصم عنها.
ثالثاً: يجب أن يكون اللاعب قد التزم بقواعد اللعبة وأصولها المتعارف عليها، فإذا وقع العنف نتيجة خروج اللاعب على أصول اللعبة وقواعدها كالضرب تحت الحزام في الملاكمة، قامت مسؤوليته عن نتاج فعله، مسئولية قصدية أو غير قصدية، أو متجاوزة القصد على حسب ما تكشف عنه الوقائع والظروف. (الدكتور/ محمد عيد غريب: شرح قانون العقوبات، القسم العام).
رابعاً: ويشترط كذلك لإباحة العنف الناجم عن ممارسة الألعاب الرياضية، أن يقع العنف من اللاعب بقصد ممارسة اللعبة، فلا يكون مستعملاً حقاً إذا قصد مجرد الإضرار، فقد يقع العنف منه انتقاماً أو رغبة في إصابة خصمه وإبعاده عن المباراة كما يحدث في بعض مباريات كرة القدم. وبالتالي يجب أن يكون اللاعب حسن النية موجهاً إرادته إلى الغاية التي قصدها القانون من إباحة اللعبة وإلا قامت مسؤوليته عن الإصابة التي تنجم عن فعله وفقاً للقواعد العامة. وعلى ذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه إذا ألحق أحد اللاعبين ضرراً بزميله أثناء لعب مشروع وكان ذلك بغير قصد فلا يعتبر أنه ارتكب جريمة إحداث جرح أو ضرب عمداً، وإنما يجوز عقابه بمقتضى المادة 244 عقوبات.(نقض 7/5/1910، المجموعة الرسمية س 11 عدد 106 ص286).
وعلى ذلك يخضع سلوك اللاعب للقواعد العامة من حيث تقدير الخطأ غير المقصود فالرياضة ليست بمنجاة من العقاب على عدم الحرص في ممارستها. ولكن معيار الخطأ هنا ليس هو الشخص العادي أو الحريص الذي وجد في نفس الظروف الخارجية التي وجد فيها المتهم، ولكنه معيار اللاعب الملم بأصول اللعبة الذي وجد في نفس الظروف الخارجية التي وجد فيها اللاعب المتهم ( الدكتور/ عبد الرءوف مهدي: المرجع السابق، ص678)، ولعل هذا ما يفسر اتجاه القضاء المقارن إلى عدم الاعتداد بأعمال العنف البسيطة التي تقع أثناء المباراة في الألعاب التي لا تقتضي العنف في ممارستها، ولعل هذا ما يفسر أيضاً إضافة التسامح العرفي إلى استعمال الحق في تعليل إباحة هذه الأفعال. وتأكيداً لذلك قضت محكمة النقض البلجيكية أنه على الرغم من ثبوت مخالفة هذه القواعد، إلى أنها يمكن ألا تكون مخالفة لقواعد السلوك الحريص للشخص بالنسبة المثلية، ولا تمثل هذه المخالفة إلا عارضاً فرعياً بحيث تكون جزءاً من المخاطر العادية التي تدخل في مفهوم ممارسة لعبة كرة القدم (R.G.A.R. 1970 No. 8858) . ومما يجب الإشارة إليه أن الإصابات التي تحدث للمشاهدين لا تشملها الإباحة. صحيح أنه بحضورهم إنما يقبلون التعرض للمخاطر الناتجة عن المباراة والتي يجلبها بالضرورة السير العادي والطبيعي للمباراة ولكن لا يمكن القول بأنهم يقبلون بحضورهم التعرض لنتائج أخطاء يرتكبها المنظمون للمباراة أو اللاعبون المشتركون فيها constant J., Droit penal etsport, op. cit., p277.
وفيما يتعلق بممارسة الألعاب الرياضية في الشريعة الإسلامية، يطلق الفقهاء الشرعيون على الألعاب الرياضية تعبيراً ألعاب الفروسية "وهي واجباً على الأفراد، وأساس إباحتها هو الضرورة الاجتماعية، وتنظيم الدولة وتشجيعها لألعاب الفروسية، فالفروسية تشمل كثيراً من الألعاب الرياضية منها الرماية والسباحة والمصارعة ورفع الأثقال والشيش والسبق.... وغيرها. وتذهب الشريعة الإسلامية في تشجيعها للألعاب الرياضية إلى حد جعلها واجباً على المسلمين وليس مجرد حق لهم. وذلك لما فيها من قوة للمسلمين، فالرسول الكريم (ص) يقول "المسلم القوي خير من المسلم الضعيف". وكان عليه الصلاة والسلام يمارس الرياضة بنفسه من سباق الإبل وسباق الخيل. وقد أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بتعليم الأولاد العوم والمقاتلين الرمي. ويقول الفقيه الأستاذ/ عبد القادر عودة أن حكم الشريعة الإسلامية في إباحة الإصابات الناتجة عن اللعب لا يختلف عن حكم القوانين الوضعية، فهي تبيحها في الألعاب التي تقتضي ممارستها أحداث هذه الإصابات كالمصارعة والملاكمة بشرط ألا يتعد اللاعب قواعد وأصول اللعبة. أما الألعاب التي لا تقتضي العنف فهي تخضع للقواعد العامة في التشريع الجزائي باعتبارها جرائم قصدية أو غير مقصودة حسب اتجاه إرادة اللاعب (ينظر الأستاذ/ عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي، بند372، ص528 وما بعدها).
ومحصلة القول: أن هناك اعتقاد خاطئ بعدم جواز اللجوء للقضاء في أمور الألعاب الرياضية، وأن هذا الحظر في الأمور الفنية فقط، وقد رأينا كيفية اتساع المجالات القانونية التي تواكب الألعاب الرياضية سواء ما اتصل بها بقانون العمل أو القانون التجاري والمدني... ، أما في المجال الجزائي، فأنني أرى مع البعض وبحق أن إخضاع الأنشطة الرياضية للرقابة الصارمة من المحاكم أمر يضر بالرياضة، فغاية الرقابة القضائية يجب أن تقف عند حدود الأخطاء غير العادية، أما مجرد أعمال عدم الانتباه البسيطة