د. احمد براك - استاذ القانون الجنائي ورئيس هيئة مكافحة الفساد

يسعدني أن أرحب بكم في موقعي الشخصي، آملاً من الله تعالى أن يكون هذا الموقع مصدراً من مصادر الحصول على المعلومات القانونية من تشريعات فلسطينية وعربية، ورسائل ماجستير ودكتوراه، إضافة للمقالات العلمية في مختلف فروع القانون. وليكون أيضاً وسيلة للتواصل ما بيني وبين الباحثين والقانونيين، والذين أعدهم شركاء حقيقيين في عملية تعزيز الثقافة القانونية.

ملامح عامة لأحكام التعذيب في القانون الفلسطيني

دكتور/ أحمد براك
النائب العام المساعد


كان الرومان والإغريق يفرقون بين المواطن من جهة والعبد من جهة  أخرى، بينما  لم يكن يمكن أن يقع الأول تحت وطأة التعذيب فإن الثاني ليس  إلا مجرد شيء  مملوك لسيده، خاضعاً لهواه ورغباته، ومحلاً لكل ما يقضى به  سيده عليه، بدءً  من العقاب ومروراً بالتعذيب وانتهاءً بالموت. ويبدو أن  التاريخ يعيد نفسه  وإن كانت بصور مختلفة ولا شك أن الشعب الفلسطيني يعاني  شتى ضروب التعذيب  الجماعي وبخاصة الأسرى من دولة الاحتلال، والغريب أن  كافة المواثيق  والإعلانات والاتفاقيات الدولية بخصوص تلك المحظورات تصبح  معطلة في هذا  الجزء من العالم، ونتيجة لتلك الخصوصية الفلسطينية فمن  الضرورة بمكان أعمال  الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن في قطرنا الفلسطيني  وبخاصة الاتفاقية  الدولية لمناهضة التعذيب الصادرة عن الأمم المتحدة عام  1984. ولا شك أن تلك  الاتفاقية هي نتاج نضال الشعوب ضد التعذيب، وهذا وقد  حرمت كافة الأديان  السماوية التعذيب، فقد منى الشارع العظيم بالنص على  تكريم الإنسان في أكثر  من موضع ولا أدل على ذلك من احترام الشريعة  الإسلامية لحقوق الإنسان  وحرياته فقد أفرد الخالق سبحانه وتعالى سورة  كاملة من القرآن الكريم تحمل  اسمه وهي سورة الإنسان التي يستهلها الحق  تبارك وتعالى بقوله سبحانه: " هل  أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن  شيئاً مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من  نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً  بصيراً" وكذلك فقد أشار الخالق إلى تكريم  الإنسان بذكره: "لقد كرمنا بني  آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من  الطيبات وفضلناهم على كثير ممن  خلقنا تفضيلا" الآية رقم 70 من سورة  الإسراء، ويقول الرسول الكريم (ص): "  الإنسان بنيان الله، ملعون من هدم  بنيان الله".
فالأساس أن إدانة  المتهم ليست غاية في حد ذاتها وإنما هي وسيلة لإقامة  العدالة ولتحقيق  التوازن في المجتمع. فلا قيمة للحقيقة التي يتم الوصول  إليها على مذبح  الحرية. والواقع أن التعذيب كظاهرة معاصرة في بعض الدول  تصلح للبحث من  جوانب متعددة سواء من الناحية الاجتماعية، أو النفسية، أو  السياسية، ولكن  ما يهمنا في هذا المقام هو دراسته من الناحية القانونية.
وأنني أتفق  تماماً مع الدكتور/ عمر الفاروق الحسيني في تحديد المدلول  القانوني  للتعذيب وذلك لشموله  في مؤلفه الرائع الحائز على جائزة الدولة  المصرية  التشجيعية في القانون الجنائي سنة 1987 بعنوان: "تعذيب المتهم  لحمله على  الاعتراف بالجريمة والمسؤولية" بذكره: " إن التعذيب مهما تنوعت  صوره  وتعددت أساليبه مدلولاً قانونياً واحداً، فهو اعتداء على المتهم أو  إيذاء  له مادياً ونفسياً، وبهذا المعنى فإن التعذيب صورة من صور العنف أو   الإكراه ويتحقق ذلك المعنى بكل نشاط يبذله الجاني إيجاباً أو سلباً لإيذاء   المجني عليه مادياً أو معنوياً، متى اتحد مضمون إرادة الجاني مع نشاطه".
ولقد اتجه المشرع الفلسطيني صوب العدالة الإنسانية نتاج الاتفاقيات   والمواثيق الدولية حينما الزم نفسه بموجب المادة 10-2 من القانون الأساسي   الفلسطيني الذي يعتبر بمثابة الدستور بأن: "تعمل السلطة الوطنية  الفلسطينية  دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية  والدولية التي  تحمي حقوق الإنسان".
    بل قام المشرع الفلسطيني  وبموجب القانون الأساسي (الدستور) بوضع الباب  الثاني بعنوان "الحقوق  والحريات العامة" والتي جاءت مواده منسجمه مع كافة  المواثيق والإعلانات  والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان حيث نصت في  المادة 10-1 بأن: "  حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبه الاحترام"  ، وإن كان ما  يهمنا في هذا المقام هو الإشارة إلى المادة 13 من القانون  الأساسي والتي  جاء نصها: " 1- لا يجوز إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب،  ويعامل المتهمون  وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة 2- يقع باطلاً كل  قول أو اعتراف  صدر بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة" ، وكذلك  نص المادة 32  من القانون الأساسي أيضاً بأن: " كل اعتداء على أي من  الحريات الشخصية أو  حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات  العامة التي يكفلها  القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى  الجنائية ولا المدنية  الناشئة عنها بالتقادم, وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً  عادلاً لمن وقع عليه  الضرر", ونصت المادة 11 من القانون الأساسي في عجزها  ".... ولا يجوز  الحجز أو الحبس في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة  بتنظيم السجون"
وما يمكن قوله بالنسبة لتلك النصوص الدستورية وهو ثلاثة أمور, الأول: أن   جريمة التعذيب طبقا للمادة 13 من القانون الأساسى (الدستور) هي جريمة   دستورية نظمها وحدد مفاعليها. أما الأمر الثاني: أن القانون الأساسى   الفلسطيني قد جاء منسجماً مع ما ورد في الاتفاقيات المواثيق الدولية التي   تحرم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية كالمادة 5 من الإعلان  العالمي  لحقوق الإنسان التي نصت على انه:" لا يجوز إخضاع احد للتعذيب ولا  المعاملة  أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية والماسة بالكرامة", وكذلك  المادة 7 من  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي نصت على  انه: " لا  يجوز إخضاع احد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو  اللا إنسانية  أو الماسة بالكرامة". أما الأمر الثالث: أن النصوص حتى وان  كانت دستورية  وحدها لا تكفي, بل يجب أن تكون هناك رغبة صادقة في احترام  هذه النصوص  والالتزام بها, ويجب أن تكون هذه الرغبة مؤيدة بالعمل أما إذا  انتفى ذلك  فان المناخ يصبح مهيئا لإهدار حقوق الفرد وتقييد حرياته.
علاوة على ذلك فقد تكفلت عدة قوانين صادرة من المشرع الفلسطيني حديثاً   حماية حقوق المتهمين الموقوفين من عدم الاعتداد بالاعتراف المشوب بالإكراه   المادي أوالمعنوي المادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3  لسنة 2001 وكذلك من وجوب معاينة جسم المتهم ظاهرياً من قبل وكيل  النيابة  قبل استجوابه ويثبت كل ما يشاهده من إصابات ظاهرة وسبب حدوثها, بل  على وكيل  النيابة من تلقاء نفسه إجراء الفحوصات الطبية والنفسية للمتهم  من قبل  الجهات المختصة إذا رأى ضرورة ذلك أو بناء على طلب من المتهم أو  محاميه  المادة 100 إجراءات جزائية, وكذلك أوجبت المادة 126 و 127 إجراءات  جزائية  من وجوب تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) من قبل النيابة  العامة  ورؤساء محاكم البداية والاستئناف للكشف على أي موقوف غير قانوني، و  كذلك  لسماع الشكاوى من الموقوفين، وهو ما أكدته أيضاً المادة 70 من قانون  السلطة  القضائية رقم 1 لسنة 2002. وكذلك فقد نصت المادة 20-2 بأن "  للنائب العام  أن يطلب من الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق كل  من يقع منه  مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله, ولا يمنع ذلك من مسائلته  جزئياً".
وكذلك نصت المادة 11-5 , 18, 53 من قانون مراكز الإصلاح  والتأهيل رقم 6  لسنة 1998 على حق المتهم الموقوف والمحكوم عليه على تقديم  أية شكوى أو أي  طلب لأي جهة...., وعليه فقد أقرت تلك النصوص على عدة حقوق  للمحتجزين عموماً  من حق تقديم الشكوى, والتأكد من عدم تعرضهم للتعذيب, ومن  صفة القائم  بالاحتجاز, وقانونيته وكما سبق إلى ذكرنا في القانون الأساسي  حق التعويض من  الدولة المتضرر من جريمة التعذيب، وعدم سقوط الدعوى المدنية  والجنائية  الناشئة عن التعذيب, وأخرا شرعية أماكن الاحتجاز وضرورة  الإعلان عنها وهو  ما نصت عليه كما ذكرنا المادة 11 من القانون الأساسى،  والمادة 125 من قانون  الإجراءات الجزائية على انه: " لا يجوز توقيف أو حبس  أي إنسان إلا في  مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) وأماكن التوقيف المخصصة  لذلك بموجب  القانون". كما نصت المادة 1-3 من قانون مراكز الإصلاح  والتأهيل على إنشائها  وتحد أماكنها بقرار من وزير الداخلية وتتبع الوزارة,  وتتولى المديرية  العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل في جهاز الشرطة إدارتها  الإشراف عليها,  ولكن وطبقا للقرار بقانون الخاص بجهاز الأمن الوقائي لعام  2007, الذي أعطى  وزير الداخلية صلاحية إنشاء مراكز توقيف ثابتة خاصة  بالإدارة العامة لجهاز  الأمن الوقائي, مستقلة عن مراكز الإصلاح والتأهيل  التابعة لجهاز الشرطة,  على ان يعلم وزير العدل والنائب العام بحالتها وبأي  تغييراً يطرأ بشأنها  المواد 1 و 9 من القرار بالقانون المذكور, وكذلك  الحال طبقا للمادة 13 من  قانون المخابرات العامة رقم 17 لسنة 2005، وما  يمكننا القول بخصوص تلك  النصوص الواردة في القوانين الفلسطينية المختلفة  ذات العلاقة بموضوع  التعذيب عدة أمور أهمها ما يلي:
1-    إنها وان  كانت اتفقت مع بعض المواثيق والاتفاقيات الدولية ومنها  المبادئ الأساسية  لمعاملة السجناء لعام 1977, مدونة الأمم المتحدة المتعلقة  بقواعد سلوك  الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين عام 1979م....... الخ إلا  أنها في حاجة  لبعض التعديلات لتأمين حقوق المحتجزين وما ظهر من إشكاليات في  العمل.
2-     عدم وجود آلية وطنية للرقابة والتعامل مع قضايا التعذيب تنشئ  بموجب  قرار سيادي يكون لها الحق في الرقابة وتفتيش السجون وسماع الشكاوى،  وكذلك  على وجود آلية دولية تتعامل معها السلطة الوطنية وقد نصت على ذلك  المواد  طبقاُ للمواد 1-5 والمواد 17-18 بخصوص الآلية الوطنية والمواد 12 و  14  بخصوص الآلية الدولية طبقاً للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة  التعذيب  وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو  المهينة,  الذي وضعته الأمم المتحدة في العام 2002, ودخل حيز النفاد في شهر  حزيران من  العام 2006, ولا شك أن تلك الآليات أهمية  للوقاية من الوقوع  في التعذيب.
3-    أن هناك قصور واضح من خروج النظارات عن مفهوم مراكز  الإصلاح والتأهيل  التابع للشرطة, وكذلك الأمور لمراكز التوقيف التابعة  جهازى المخابرات  والأمن الوقائي بالرغم من شرعيتها ولكن من الأفضل وجود  تنظيم تشريعي وإداري  موحد لكافة أماكن الاحتجاز, وكذلك يجب أن يشمل الأمر  مراكز التوقيف الخاصة  بالقضاء العسكري حيث يوجد قانون يجيز ذلك طبقاُ  للمواد 4-7 من قانون مراكز  الإصلاح والتأهيل الثوري لمنظمة التحرير  الفلسطينية 1979.
4-    يجب إعطاء صفة مأموري الضبط القضائي للعاملين  في مراكز الإصلاح  والتأهيل, بل على وجه العموم يجب أن تكون التبعية الفنية  والإدارية خالصة  للنيابة العامة وإنشاء الشرطة القضائية لهذا الغرض.
5-    لم ينص أي قانون فلسطيني على تأهيل الأشخاص الذين يتعرضون للتعذيب  أو  إساءة المعاملة وهي بالطبع من وسائل إنصافهم وهو ما نصت عليه المادة 14  من  اتفاقية مناهضة التعذيب لعالم 1984، والمادة 11 من إعلان الأمم  المتحدة  لمناهضة التعذيب في العام 1975م.
أما من حيث التطرق للجانب  الموضوعي للتعذيب ونقصد به الجانب العقابي من حيث  التجريم والعقاب  والتنظيم التشريعي له نجد بما لا يدع مجال للشك قصور خطير  في هذا المجال،  حيث لم يعرف النظام العقابي الفلسطيني جريمة مستقلة اسمها  جريمة التعذيب,  ولم يقم تعريفها وإن عرف جريمة العنف أو الشدة التي ترتكب  من موظف عام  بقصد الحصول على إقرار بالجريمة أو معلومات بشأنها ومثال ذلك  المادة 208  من قانون العقوبات الأردني لسنة 1960م والتي جاء نصها:"-1- من  سام شخصاً  أي نوع من أنواع العنف والشدة التي لا يجيزها القانون بقصد  الحصول على  إقرار بجريمة أو على معلومات بشأنها, عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر  إلى ثلاث  سنوات.-2- إذا أفضت أعمال العنف والشدة هذه إلى مرض أو جرح كانت  العقوبة  من ستة اشهر إلى ثلاثة سنوات ما لم تستلزم تلك الأعمال عقوبة اشد",  وكذلك  جرم قانون العقوبات الانتدابي رقم 74 لسنة 1936 في مادته 109  والمعمول به  في قطاع غزة أيضا التعذيب الصادر من موظف عام على احد المتهمين  بقصد على  اعترافات وإقرارات على الوجه الثاني: "كل موظف في الخدمة العامة  أخضع  أوامر بإخضاع أي شخص للقوة أو للعنف بغية أن ينتزع منه أو من شخص يهمه   أمره, اعترافا بجرم, أو أي معلومات تتعلق بجرم, أو هدد أي شخص أو أمر  بتهديد بإلحاق أذى به أو بأمواله أو بأي شخص أو أموال أي شخص  يهمه أمره,  بغية أن ينتزع منه اعترافاً بجرم أو أية معلومات تتعلق بجرم"
وأن كان يلاحظ أن النص المطبق في قطاع غزة اعم  وأفضل من النص المطبق في   الضفة الغربية، ومن هذان النصان يتضح عدم وجود جريمة مستقلة تسمى جريمة   تعذيب ولا تضع لها العقوبات الرادعة, وهذا بالطبع لا يتفق مع ما ورد  في   المادة الأولى في تعريفها للتعذيب الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب لعام   1984 والتي جاء نصها: انه أي عمل ينتج عنه الم أو عذاب شديد, جسديا كان  أم  عقليا, يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص, أو من شخص ثالث,  على  معلومات أو على اعتراف, أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه  ارتكبه,  هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث. أو عندما  يلحق مثل  هذا الألم او العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا  كان نوعه,  أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمى أو أي شخص  آخر يتصرف  بصفته الرسمية, ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ  فقط عن  عقوبات  قانونية أو الملازم لهذه العقوبات او الذي يكون نتيجة عرضيه لها. "  وبذلك  يشير هذا النص إلى ثلاثة صور, الأول: التعذيب للحصول على اعتراف  سواء جسديا  أو عقليا ويشترط أن يكون ألما شديداً, الثاني: التعذيب من جراء  ارتكاب  المتهم جريمة بدون غرض، الثالث: التعذيب لأسباب تمييزية وبالطبع  هذه الصور  لم يتضمنها القانون الفلسطيني المرتكبة من قبل الموظف العام  الجاني في هذه  الحالة على المجنى عليه المتهم الموقوف للغايات المذكورة.  ومما هو جدير  ذكره في هذا المقام بأن السلطة الوطنية الفلسطينية أقدمت على  إعداد مشروع  قانون العقوبات لعام 2010 بقرار من الإدارة السياسية وقد  تضمن هذا المشروع  في الفصل الثالث عشر " في سوء معاملة الموظفين لأفراد  الناس" على أحكام  جرائم التعذيب من المواد 441-449 وقد تضمنت تعريفا  للتعذيب, والتعذيب  الجسدي والتعذيب النفسي والمعاملة القاسية أو الإنسانية  والمعاملة المهينة  وإقرار أحكام لها, بل علاوة على ذلك النص على الاختصاص  الجنائي العالمي عن  جرائم التعذيب بغض النظر جنسية الجاني أو المجنى  عليه، أو مكان وقوع  الجريمة، وذلك لإعلاء القيم الإنسانية، ونتمنى إقرار  هذا المشروع حيث نجد  أن مواده سبقت الاتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984.  بل حسناً ما قامت به  الشرطة الفلسطينية، بالإعلان عن تركيب كاميرات  للمراقبة في أماكن التحقيق  لتعزيز الرقابة وفتح أماكن التوقيف من كافة  الأجهزة الأمنية لمؤسسات حقوق  الإنسان.
ومحصلة القول: نوصي بالإعلان  من جانب السلطة السياسية الحكيمة من جانب واحد  بالالتزام باتفاقية الأمم  المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984 والبروتوكول  الاختياري النافذ المفعول  لعالم 2006 كما فعلت في الالتزام باتفاقية الأمم  المتحدة لمكافحة الفساد  لعام 2005، وإجراء ما يلزم من تعديلات في التشريعات  المختلفة حتى تتوافق  مع اتفاقية مكافحة التعذيب, وإقرار آلية وطنية  للرقابة والوقاية من الوقوع  في أعمال التعذيب ولا شك ان هذا يتفق مع نص  المادة 10-2 من القانون  الأساس الفلسطيني بإسراع السلطة دون إبطاء للانضمام  للاتفاقيات الدولية  المعنية بحقوق الإنسان.