د. احمد براك - استاذ القانون الجنائي ورئيس هيئة مكافحة الفساد

يسعدني أن أرحب بكم في موقعي الشخصي، آملاً من الله تعالى أن يكون هذا الموقع مصدراً من مصادر الحصول على المعلومات القانونية من تشريعات فلسطينية وعربية، ورسائل ماجستير ودكتوراه، إضافة للمقالات العلمية في مختلف فروع القانون. وليكون أيضاً وسيلة للتواصل ما بيني وبين الباحثين والقانونيين، والذين أعدهم شركاء حقيقيين في عملية تعزيز الثقافة القانونية.

قصور حماية الشهود في التشريع الجنائي الفلسطيني والعربي

دكتور/ أحمد براك
النائب العام المساعد


لقد ورد في قانون مكافحة الفساد  الفسطيني، رقم 7 لسنة 2010م بالمادة 18/2  منه على أن :"تكفل الهيئة للشهود  والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد وحسنى  النية توفير الحماية القانونية  والوظيفية والشخصية وتحدد اجراءات حمايتهم  والتدابير الخاصة بذلك بموجب  نظام تعده الهيئة ويصدر عن مجلس الوزراء".
ولا مراء أن هذا النص ضروري  لحماية الشهود حتى يتمكنوا من أدائهم لشهادتهم  في أمور بالغة الاهمية في  قضايا بحجم قضايا الفساد والتي قد تتناول شخصيات  ذات نفوذ، وان هذا النص  ما هوالا تطبيق لما ورد في اتفاقية الامم المتحدة  لمكافحة الفساد النافذ  منذ عام 2005، والتي الزمت السلطة الوطنية  الفلسطينية نفسها بالعمل  باحكامه من طرف واحد. علاوة على ذلك فان الاتفاقية  العربية لمكافحة الفساد  والمصدق عليها من جانب السلطة الوطنية ممثلة  بتصديق فخامة السيد الرئيس  بتاريخ 9/5/2010م ،قد نصت في المادة 14 منه على  ضرورة توفير الدولة الطرق  الحماية القانونية اللازمة للمبلغين والشهود  والخبراء والضحايا الذين  يدلون بشهادة تتعلق بافعال تجرمها هذه الاتفاقية  وتشمل هذه الحماية  أقاربهم والاشخاص وثيقة الصلة بهم، من أي انتقام أو  ترهيب محتمل، ومن  وسائل هذه الحماية:
أ‌- توفير الحماية لهم في اماكن اقامتهم.
ب‌- عدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن تواجدهم.
ت‌- أن يدلي المبلغون والشهود والخبراء والضحايا بأقوالهم على نحو يكفل سلامتهم مثل الادلاء بالشهادة عبر استخدام تقنية الاتصالات.
ث‌- اتخاذ الاجراءات العقابية بحق كل من افشى معلومات متعلقة بهوية أو باماكن تواجد المبلغين أو الشهود أو الخبراء أو الضحايا.
ولكن التساؤل هل النظام المنوي صدوره يكفي لتحقيق تلك الغاية وهل من    الممكن أن يتناول النظام بطبيعته فرض عقوبات لمخالفة أحكامه ،أو نصوص  تتضمن  عقوبات لتوفير الحماية الجنائية للشهود؟ والاهم هل فقط  يجب  توفيرحماية  الشهود في قضايا الفساد دون بقية القضايا الاخرى؟
بل أن  السؤال الاكثر أهمية هو شرعية اجراء حماية الشهود من زاوية حماية  حقوق  المتهم في معرفة اسم وتفاصيل الشاهد الذي يدلي بشهادة ضده، فمن الجائز  أن  يكون يحمل ضغينة ضده وهذا بالفعل يمسى بضمانات  وحقوقهذا المتهم في  مواجهة  الشاهد!!؟ فجميعنا يذكر المحاكمات الشهيرة لمحاكمة الرئيس العراقي  السابق  صدام كيف كانت تدلى اقوال  بعض الشهود من وراء حجاب ،أو باستخدام  تقنية  المعلومات، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تجد نظام لحماية الشهود   باجراءات خاصة في محيط المحاكمات في البلدان العربية.
وهو ما سوف نتناول الاجابة عنه بمشيئة الله في السطور التالية من هذا المقال.
انه من انعام النظرفي الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لعام  1998والمصدق  عليها من جانب دولة فلسطين، نجد اشارة واضحة الى ضرورة حماية  الشهود  بخصوص  القضايا المذكورة في المواد 34-38 من الاتفاقية المذكورة،  حيث تقضى المادة  السابعة والثلاثون من هذه الاتفاقية على مايلي:
1- تتعهد الدولة الطالبة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لكفالة حماية   الشاهد او الخبير من أية علانية تؤدي إلى تعريضه واسرته أو أملاكه للخطر   الناتج عن الادلاء بشهادته أو بخبرته وعلى الاخص:
أ‌- كفالة سرية تاريخ ومكان وصوله إلى الدولة الطالبة، ووسيلة ذلك.
ب‌- كفالة سرية محل اقامته وتنقلاته وأماكن تواجه.
ت‌- كفالة سرية أقواله ومعلوماته التي يدلي بها أمام السلطات القضائية المختصة.
2- تتعهد الدولة الطالبة بتوفير الحماية الامنية اللازمة التي تقتضيها  حالة  الشاهد أو الخبير وأسرته وظروف القضية المطلوب فيها، وأنواع المخاطر   المتوقعة."
ان هذه النصوص تعنى ان هناك التزام واقع على السلطة بضرورة  حماية الشهود  وفي قضايا الخاصة بالارهاب، بل على السلطة الوطنية اجراء  تعديلات في  تشريعاتها الوطنيةباجراءات محددة وواضحة لحماية الشهود وفي شأن  القضايا  الارهابية. بل أن الأمر لم يقف عند هذه النصوص المذكورة بل نجد  أنه في  المادة الثامنة والثلاثون من الاتفاقية العربية لمكافحة غسل  الاموال وتحويل  الارهاب والمصدقة عليها من قبل رئيس السلطة الوطنية  الفلسطينية عملاً  بأحكام القانون الأساسى بتاريخ 1952010م. التزام على  السلطة الوطنية  باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكفالة حماية الشاهد من أيه  علانية تؤدي إلى  تعريضه أو أسرته أو أملاكه للخطر الناتج عن الإدلاء  بشهادته أو خبرته، وعل  الأخص:
أ‌- كفالة سرية تاريخ ومكان وصوله إلى الدولة الطالبة، ووسيلة ذلك.
ب‌- كفالة سرية محل إقامته وتنقلاته وأماكن تواجده.
ت‌- تتعهد الدولة الطالبة بتوفير الحماية اللازمة التي تقتضيها حالة  الشاهد  أو الخبير وأسرته، وظرف القضية المطلوب فيها، وأنواع المخاطر  المتوقعة.
وهو ذات الأمر من ضرورة حماية الشهود في الاتفاقية العربية  لمكافحة الجرائم  عبر الحدود الوطنية (الجريمة المنظمة) والمصدق عليها من  جانب السلطة  الوطنية بتاريخ 1952010م والتىجاءت كثمرة للاتفاقية الدولية  بشان الاجرام  المنظم عبر الدول.
أن التصديق على الاتفاقيات المشار  إليها آنفاً من جانب السلطة الوطنية   يعنى بالمعنى الفانونى أنها أصبحت  جزءاً من تشريعاتها الوطنية إن كانت  النصوص صالحة للتطبيق بدون تدخل من  المشرع الوطني وكذلك تلتزم المحاكم  بتطبيقه والخضوع لأحكامه في تفسير  النصوص، وإذا  كانت تلك النصوص مجرد  إرشادات عامة أو خطوط عريضة فهذا يوجب  على المشرع الوطني وضع تشريع يجعلها  محلاً للتطبيق لدى الكافة. وهذا يعني  في مجال بحثنا ضرورة توفير حماية  للشهود في الاتفاقيات المذكورة بصدد  الجرائم التي تناولتها ولكن اللافت  للنظر خلو قانون الإجراءات الجزائية  الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001م من النص  على ضرورة توفير حماية للشهود أو وضع  إجراءات محددة لكيفية حماية الشهود،  وهو يعتبر الشريعة العامة فى هذا  الخصوص ، وأن موقف المشرع الفلسطيني لا  يختلف عن موقف المشرع العربي في  عدم وجود نصوص لحماية الشهود وبشكل عام   يمثل هذا قصوراً حاداً يستوجب  التدخل الفوري والعاجل لمعالجة القصور  التشريعي.
فمن المعلوم ان  الجريمة ليست تصرفاً قانونياً يتحرى الجناة إثباته بالكتابة  ، وانما هو  عمل غير مشروع يجتهد الجاني في التكتم عليه عند ارتكابه ،  ويتحايل لإخفائه  عن الناس . ومن هنا جاءت أهمية الشهادة في مجال القانون  الجنائى لكونها  أكثر طرق الاثبات استخداماً ، وتعد بذلك الدليل العادي حيث  ينصب الإثبات  على وقائع مادية يصعب اثباتها بالكتابة (الدكتور /محمود محمود  مصطفى : شرح  قانون الاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية / القاهرة ،  بند 216،ص  297 ). وهي ما يضفي على الشهادة أهمية خاصة وعلى نحو جرت معه  العادة على  أن يطلق عليها ملكة الادلة ، فالشهادة دليلاً حياً ينطق  بالحقيقة . وعلى  هذا تنصب الشهادة اجمالاً على اخبار الشخص بما اتصل لعلمه  بواسطة أيه حاسة  من حواسه التي تمكنه من المشاهدة أو السمع أو التذوق أو  اللمس او الشم او  غيرها ممن تتوافر من وسائل أخرى تمكنه من ادراك أي أمر  يتعلق بجريمه ،  سواء كان ذلك لاثبات الجريمة ونسبتها الى المتهم ، او نفي  نسبتها اليه (  الدكتور عبد الرؤوف مهدي : شرح القواعد العامة للاجراءات  الجنائية ، دار  النهضة العربية ، القاهرة ،2007 ، ص 466 ) . ونتيجة لذلك  فإنه قد لا يتردد  بعض الجناة في تهديد الشهود أو ترغيبهم بكافة الوسائل ،  وتعريضهم بالتالي  لكافة أنواع الضغوط التي قد تؤدي بهم للإحجام عن اداء  الشهادة أو تحملهم  على ادائها على نحو مخالف للحقيقة ، بل وفي سعي الجناة  للقضاة على كافة  الأدلة التي قد تدينهم بما فيها الشهادة وفي ظل ازدياد  ظاهرة العنف بكافة  المجتمعات ، قد يسعوا الجناة الى قتل أو ايذاء الشاهد أو  اسرته أو  المقربين منه والدليل على ذلك حين تم قتل أحد الشهود ويدعى milan  levar    وهو كرواتي الجنسية ، حيث تم الإعتداء عليه في عام 2001 بعد  شهادته ضد بعض  المتهمين من كرواتيا بإرتكابهم جرائم ضد الحرب وذلك بمناسبة  شهادته أمام  المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (y tri) مما حدا  بالمحكمة  الدولية أن تتخذ من اجراءات من اجل حماية الشهود واستقرار عمل  المحكمة .  وحين التطرق الى الحماية الجنائية الموضوعية للشهود الواردة في  قانون  العقوبات حيث ان القاعدة العامة بان هذا القانون يحظر اي مساس  بالشاهد  ويجرمه ويعاقب عليه ،وهو ما نجد في النصوص التي تعالج ذلك في قانون   العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960 الساري المفعول في الضفة الغربية وأن   كنا لا نجد نص يعالج ذلك كحالة خاصة في القانون المذكور ، أواعتباره ظرف   مشدد أذا وقع على الشاهد بسبب شهادته ، مما يلزم المشرع الفلسطيني تبني  ذلك  في مشروع قانون العقوبات المقترح . ونجد فى قانون العقوبات الفرنسي  الجديد  المعمول به في عام 1994 نموذج لذلك بما قضت به المادة 221-4 من  تشديد  للعقاب للسجن المؤبد اذا وقع فعل القتل على شاهد ،وهو ما نجد اشارة  له   ايضافي المادة 242 من قانون العقوبات الاتحادي الاماراتي لسنة 1987 ،  حيث  جرمت الاعتداء على شاهد أو خبير لتغيير اقواله أو الادلاء بأقوال او   معلومات ،واذا وقع الاعتداء من موظف عام يعاقب بالسجن المؤقت .
بل اننا  نجد في كافة التشريعات العقابية العربية أنها توفر للشاهد حماية  لاداء  بأقواله بحرية بل تقرر له الاعفاء اذا شهد زور او رجع عن افادته  بالتفاصيل  الواردة في تلك القوانين وبخاصة اذا تعرض الشاهد للضغط او  الاكراه المادي  او المعنوي ( الدكتور احمديوسف السولية : الحماية الجنائية  والامنية  للشاهد ، ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، اكاديمية الشرطة ،  2006 ) .
وهو ما ورد النص عليه فى المواد من 215 الى 217 من قانون العقوبات  الاردني  لسنة 1960 ، والمواد من 254 الى 256 قانون العقوبات الاماراتي  لسنة 1987 ،  وان كان يحسب للمشرع المصري توفير حماية أفضل من نظائره من  المشرعين العرب  حيث نص في المادة 300 من قانون العقوبات المصري رقم 58  لسنة 1937 على أنه  :" من اكره شاهداً على عدم اداء الشهادة او على الشهادة  زوراً يعاقب بمثل  عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الاحوال المقررة في المواد  السابقة " وبذلك نجد  ان قانون العقوبات يهتم كقاعدة عامة بالحماية اللاحقة  للشاهد اذا تم  المساس به ، وهو ما يطلق عليه الحماية الموضوعية ، نجد على  الجانب  الاخر  أن قانون الاجراءات الجزائية يهتم بالحماية السابقة للشاهد  على نحو يؤله  عدم الاعتداء عليه ، وهو ما يطلق عليه الحماية الاجرائية ،  ولا شك أن كلا  القانونين يكمن احدهما الآخر ولا انفصام بينهما ، وبتدقيق  النظر في كافة  التشريعات الاجرائية العربية نجد أنها لم تقم بتنظيم تشريعي  لحماية الشهود  كما سبق الذكر وهو يعتبر قصور خطير ونقصاً يلزم علاجه  سريعا لحماية المصلحة  الاجتماعية المتمثلة في ذلك .
ولأهمية الدراسة  المقارنة في هذا الصدد، يلزمنا تناول بعض النماذج في الدول  المقارنة في  الحماية التشريعية للشهود ومثال ذلك فرنسا وبلجيكا والولايات  المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى النموذج الدولي المتمثل في تبني نظام  الأساسى  للمحكمة الجنائية الدولية لحماية الشهود وبذلك فطن المشرع الدولي  أولاً  لضرورة تلك الحماية وكأن أسرع من المشرع الوطني.
حيث نجد ان النظام  الأساسي  للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة  اجاز اتخاذ بعض  الاجراءات التنفيذية لحماية الشاهد بعدم الإفصاح عن شخصيته ،  حيث تجيز  المادة 69 من هذا النظام عدم الافصاح عن شخصية الشاهد أو المجني  عليه اذا  كان مثوله أمام المحكمة ينطوي على احتمال تعرضه للخطر ، كما تجيز  المادة  75 من ذات النظام اتخاذ ما يلزم من اجراءات لحماية المجني عليهم أو  الشهود  بشرط عدم مساس ذلك بحقوق المتهم ، كما تجيز المادة 79 ايضا حماية  للمجني  عليهم وللشهود استبعاد الجمهور ووسائل الاعلام من قاعة المحكمة  لاسباب تتعلق بالنظام  العام او الاداب العامة . وللمحكمة اجمالا حفاظا على  السرية التي تحيط بها  المجني عليهم والشهود ، ان تأمر بحظر اي نشر لمعلومات  تتعلق باسم الشاهد  او عنوانه او اية معلومات اخرى يمكن بواسطتها التعرف  عليه ، كما يجوز  للمحكمة أن تمنح للشاهد اسما مستعارا ، ولها ايضا ان تحظر  على الجمهور او  وسائل الاعلام تصوير او تسجيل او رسم الشهود حال وجودهم  بالمحكمة .
وهكذا فإنه اذا كانت القاعدة العامة بشأن المحاكمة امام المحكمة الجنائية   الدولية طبقاً للمادة 788 من النظام الاساسي لها أن تكون المحاكمة علانية  ،  الا انه يجوز – حفاظاً على السرية المتطلبة لحماية المجني عليهم والشهود  –  أن تجعل المحاكمة سرية وبالتالي الأمر بإستبعاد الصحافة والجمهور من  قاعة  المحكمة وذلك خلال المحاكمة كلها أو في جزء منها وذلك للاسباب الآتية  :
1. لأسباب تتعلق بالنظام العام والآداب العامة .
2. من اجل حماية وتأمين أحد المجني عليهم او الشهود للحفاظ على السرية التي تتعلق بشخصية أو بمحل اقامته .
3. لاعتبارات تتعلق بمصلحة العدالة .
كما يجوز حماية الشهود من خلال الاستماع لشهاداتهم من خلف الستائر او   بواسطة شبكة تليفزيونية داخلية يخفى فيها وجه الشاهد ، وهكذا يكون للمحكمة   ان تتخذ من الاجراءات التي تكفل بها حماية الشاهد من خلال عدم الافصاح عن   شخصيته او محل اقامته ، بل حقها ايضا ان تقضي بحظر اتصال الخصوم  في  الدعوى  بالشاهد خلال اقامته في لاهاي .
ولقد تطلبت المحكمة الجنائية  الدولية ليوغوسلافيا السابقة بشأن بعض الدعاوي  التي نظرتها توافر خمسة  شروط من اجل ان تقرر عدم الافصاح عن شخصية الشاهد  وهي على النحو التالي :-
1. يجب ان يثبت توافر خوف حقيقي على امن الشاهد او عائلته .
2. يجب ان تكون لشهادة الشاهد اهمية خاصة لدى الادعاء .
3. ان يستقر لدى وجدان المحكمة عدم وجود دليل جدي بعدم مصداقية الشاهد في الادلاء بشهادته .
4. كما ان عدم فعالية او عدم توافر برنامج لحماية الشهود يجب ان يأخذ في الاعتبار عندالتقرير بعدم الافصاح عن شخصية الشاهد .
5. لا يجوز اتخاذ اي اجراء في هذا المجال الا اذا ثبت انه ضروري .
ويقوم على تنفيذ حماية الشهود – طبقاً لنظام المحكمة الجنائية الدولية   ليوغوسلافيا السابقة – ثلاث وحدات متخصصة ، وهي وحدة الحماية وهي تتشكل   اساساً من رجال الشرطة ، ووحدة الدعم المعنوي والتي تقدم النصح والارشاد   للشهود خلال اقامتهم في لاهاي ، وفي كل وقت ، ووحدة العمليات ، وهي تهتم   بكل ما يتعلق بإنتقادات الشهود ، والتعاون مع موظفي الجمارك ، وتأمين   الشهود حتى وصولهم الى قاعة المحكمة .
ولقد سمح نظام المحكمة الجنائية  الدولية ليوغوسلافيا السابقة بإتخاذ كافة  الاجراءات المساعدة للشهود  لحمايتهم ، ومن ذلك ما يتعلق بتحمل كافة تكاليف  الاقامة في فنادق آمنة .
ومن جانب آخر فلقد استقرت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة   على اعتبار كل شخص يفصح عن اسم الشاهد الخاضع لنظام الحماية ، او اية   معلومات بالمخالفة لاوامر المحكمة مرتكباً لجريمة اهانة المحكمة . وينطبق   هذا الامر على محامي المتهم الذي يكشف عن اسم الشاهد ، وكذلك على الصحفي   الذي يكشف عن محتوى الشهادة وذلك بالمخالفة لاوامر المحكمة ، كما ينطبق  على  كل شخص يحاول الضغط على الشاهد . حيث يشكل اي فعل من تلك الافعال  جريمة  اهانة المحكمة والتي يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات  وغرامة  قدرها مائة الف يورو او باحدى هاتين العقوبتين .
ولقد اثير  ايضا بمناسبة التحقيقات التي اجرتها المحكمة الجنائية الدولية  ليوغوسلافيا  السابقة مدى توافق احكام نظامها بشأن حماية الشهود ومتطلبات  الاتفاقية  الاوروبية لحقوق الانسان بشأن  المحاكمة العادلة .
وعرضت مسألة  الملائمة بين حماية الشهود بعدم الافصاح عن شخصية الشاهد ومدى  تعارضها  وممارسة حقوق الدفاع امام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا  السابقة ،  فحيث سمح هذا النظام بإتخاذ كافة الاجراءات التي تحظر الكشف عن  شخصية  المجني عليهم او الشهود بواسطة الجمهور او وسائل الاعلام او المتهم ،  فانه  الزم القضاء الدولي على بحث مدى توافق تقرير هذه الحماية على هذا  النحو  واحترام حقوق المتهم ، والتي قد يمثل ممارسته لها الى تعريض سلامة  المجني  عليهم او الشهود للخطر .
ولقد قضت المحكمة الجنائية الدولية  ليوغوسلافيا السابقة في عام 2002 بشأن  نظرها قضية بضرورة ان يؤخذ في  الاعتبار – في المقام الاول – حقوق المتهم في  حين تأتى في المقام الثاني  ضرورة حماية الشهود ، بما يعني معه ان المحكمة  الجنائية الدولية في هذه  القضية قد غلبت كفالة ممارسة المتهم لحقوق الدفاع  على حماية الشهود .
وبذلك تجيز المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة وتأثراً بما   انتهت اليه المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان للدفاع عن المتهم في الحالة   التي تقرر فيها عدم الافصاح عن شخصية الشاهد ان يستجوبه ، ويقف على كافة   التفاصيل التي يمكن من خلالها ان يثبت ان الشاهد غير محايد ، او انه تم   التاثير عليه بشكل او بآخر ، وبالتالي سيقع على دفاع المتهم عبء اثبات عدم   حسن نية الشاهد
وبالتدقيق في النموذج التشريعي الفرنسي في حماية  الشهود :نجده أنه قد أنشأ  بالقانون الصادر في 15112001م باباً جديداً في  قانون الإجراءات الجنائية  لديه بعنوان "حماية الشهود" وذلك بالمواد من  706-57 إلى 706-63 وأدخل عليها  بعض التعديلات فيما بعد، وذلك بالقانونين  الصادرين في 992002 و  932004، فإن هذا التطور في التشريع الفرنسي الذي  فرضه ظهور النماذج  الجديدة من الجرائم الجسيمة من حيث أضرارها على المجتمع  الدولي، وبخاصة تلك  المتعلقة بتجارة المخدرات أو الاغتيالات  السياسية أو  بصفة عامة الجرائم  المنظمة. وهذا وقد ميز المشرع الفرنسي بين نوعين من  نماذج الحماية الجنائية  للشهود يتمثلان في عدم الإفصاح عن محل إقامة  الشاهد من ناحية، وعدم  الإفصاح عن شخصيته من ناحية أخرى. وبذلك تقضى  المادة 706-97 من قانون  الإجراءات الجنائية الفرنسي :"بأن الأشخاص الذين  لا يوجد سبب يبرر الاشتباه  في ارتكابهم الجريمة أو الشروع فيها، وتتوافر  لديهم عناصر إثبات هامة يكون  عنوانهم هو مركز الشرطة أو مديرية الأمن،  وبذلك بعد الحصول على موافقة  النائب العام أو قاضي التحقيق، وبحيث يتم قيد  عنوان هؤلاء الأشخاص بسجل  مرقوم يوقع عليه بالأحرف الأولى يعد خصيصاً  لهذا الغرض".
ويتضح أن الحكمة من هذا النص هو توفير الحماية للشاهد  بعدم الإفصاح عن  عنوانه تجنباً لخضوعه أو تعرضه للانتقام هو وأسرته. هذا  ومع العلم بأن  المشرع الفرنسي وفي المادة 706-58 قد منح صراحة لقاضي  الحريات والحبس أن  يأمر بهذا الإجراء أي بعدم الإفصاح عن مكان إقامة  الشاهد من تلقاء نفسه  للشاهد دون أن يتوقف ذلك على طلب الشاهد نفسه أو طلب  النائب العام أو قاضي  التحقيق، وبذلك على عكس الأمر في حالة النائب العام  أو قاضي التحقيق فأنه  يلزم طلب من قبل الشاهد.
أما الحالة الثانية  :من طرق حماية الشهود في قانون الإجراءات الجنائية  الفرنسي – عدم الإفصاح  عن شخصية الشاهد – فقد تناولتها المادة 706-58  الشروط التي إذا توافرت  يتمتع الشاهد بحماية استثنائية تتمثل في إخفاء  شخصيته تماماً في ملف  الإجراءات على نحو يوفر له وللمقربين منه قدراً  كبيراً من الامان وذلك أن  تكون الشهادة في جناية أو جنحة يعاقب عليها  بالحبس لمدة ثلاث سنوات على  الأقل ، وأن ينجم عن الادلاء بالشهادة احتمال  تعرّض الشاهد أو أحد أفراد  اسرته لخطر الاعتداء على الحياة أو سلامة البدن ،  مع استيفاء الشاهد  للشروط اللازمة بعد الافصاح عن محل اقامته.
ومما هو جدير ذكره أن  المشرع الفرنسي  اتبع نهجاً غامضاً إلى حد ما في بيان  إجراءات منع الحماية  للشهود المهددين وأسرهم وأقربائهم، حيث أنه لم تبين  المواد 706-57 إلى  706-63 إلا الجهة التي تقرر منح هذه الحماية، وما يجب أن  يتوافر من شروط  لمنحها، ولكن دون أن تتطرق لبيان شكل هذه الحماية  والإجراءات التنفيذية  لهذه الحماية، ولم يشفع للمشرع الفرنسي النص في  المادة 706-63 من قانون  الإجراءات الجنائية على صدور مرسوم من مجلس الدولة  عند الحاجة يتعلق بشروط  تطبيق النصوص الواردة بالباب الحادي والعشرون بشأن  حماية الشهود، إذ أنه  على الرغم من صدور هذا المرسوم برقم 203-455 في  1652003م، إلا أنه لم  يتدارك هذا الغموض في كيفية تطبيق إجراءات حماية  الشهود، وذلك لعدم  اشتمالها على تلك التفصيلات التي يقتضيها تطبيق إجراءات  حماية الشهود.
بل نجد أن مدة الحماية المقررة للشاهد المهدد لا تتجاوز السنة التي تلي  آخر  شهادة له، وفي هذا تحقيق للمصلحة الخاصة للشاهد ذاته ومصلحة التحقيق  في  ذات الوقت، ومع ذلك يبقى أمر عدم الإفصاح عن محل إقامة الشاهد المهدد  أمراً  هيناً بحيث يمكن في حالات الضرورة الاستدلال على هذا الشاهد من  خلال  بياناته الشخصية الأخرى والثابتة بملف الإجراءات، هذا على خلاف ما  تسمح به  المادة 706-58 من قانون الإجراءات من تغيير كامل لشخصية الشاهد  بحيث يصعب  الاستدلال عليه بغير الطرق المقررة قانوناً، بل ما يزيد الأمر  غموضاً هو  حالة أمر تعديل وسحب الحماية المقررة للشهود حيث أن المشرع  الفرنسي لم  يتصور في تبنيه لنظام حماية الشهود أن يتم تعديل أو سحب  الحماية المقررة من  ذات الجهة التي سبقت ومنحت تلك الحماية، وإنما اقتصر  توجهه منذ البداية  على حق المتهم في الكشف عن شخصية الشاهد والذي أدلى  بشهادته مستفيداً من  أحكام الحماية إذا ما تعارض ذلك مع ممارسته لحقوق  الدفاع (الدكتور/ أمين  مصطفى محمد: حماية الشهود في قانن الإجراءات  الجنائية، ص82). وهذا ووفقاً  للمادة 706-59 من قانون الإجراءات الجنائية   يتم معاقبة كل من يتسبب في  الكشف عن محل إقامة الشاهد أو شخصيته بالحبس  لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها  خمس وسبعون ألف يورو ، وذلك لتوفير الحماية  الجنائية لتلك الاجراءات . وهذا  وليكن معلوما انه  اذ تبنى المشرع الفرنسي  نظاما لحماية الشاهد بعدم  الافصاح عن محل اقامته او شخصيته منذ عام 2001  الا ان هذا النظام قد جاء  مخالفا لما هو مستقر عليه بالمادة 103 من قانون  الاجراءات الجنائية الفرنسي  والتي يقابلها الما دة 79من قانون الاجراءات  الجزائية الفلسطيني من ضرورة  تدوين سلطة التحقيق لكافة البيانات المتعلقة  بالشاهد كأسمه ولقبه وصناعته  وسكنه وعلاقته بالمتهم ، ولا شك ان عدم  الافصاح عن شخصية الشاهد تؤثر على  حقوق الدفاع المكفولة دستوريا وقانونيا  للمتهم ولذلك جاء القانون الفرنسي  بقيدين استهدف بهما كفالة تلك الضمانات  وحماية حقوق الدفاع. فلقد قرر من  ناحية تقييد حماية الشاهد بعدم الإفصاح  عن شخصيته بالنظر لظروف ارتكاب  الجريمة وشخصية الشاهد ذاته مما يقتضي  التعرف على شخصيته  ضماناً لحقوق  الدفاع، كما قرر من ناحية أخرى تقييد  حماية الشاهد بعدم الإفصاح عن شخصيته  بعدم اعتبار شهادته الدليل الوحيد  للإدانة. ومما لا شك فيه أن للاتفاقية  الأوروبية لحقوق الإنسان دورها في  تحديد تلك القيود ومدى حاجتها لمتطلبات  القضية العادلة.
أما النموذج  التشريعي البلجيكي في حماية الشهود المهددين :فقد كان أفضل من  المشرع  الفرنسي في تنظيم هذه المسألة فتتميز بالدقة والتفصيل. فقد أدخل  المشرع  البلجيكي تعديلاً على قانون التحقيق الجنائي لديه وذلك بالقانون  الصادر في  772002م بشأن القواعد المتعلقة بحماية الشهود والمهددين، والذي  تقضي  المادة الخامسة منه بأن يدرج فصل سابع في قانون التحقيق الجنائي وذلك   بالمواد من 102 إلى 111 بشأن تنظيم هذه المسألة. حيث تمنح المادة 103 من   قانون التحقيق الجنائي البلجيكي الاختصاص بمنح الحماية للشهود والمهددين   للجنة مشكلة تشكيلاً محدداً وتضم من بين أعضائها ممثلين لكل من النيابة   العامة والشرطة ووزارة العدل ووزارة الداخلية، حيث يكون تنفيذ الحماية  المقررة للشاهد السجين بواسطة  المدير العام للمؤسسات العقابية.
وتلتزم تلك اللجنة بنوعين من  الإجراءات بحسب الأحوال، فلها أن تقرر حماية  الشهود المهددين بواسطة  الإجراءات العادية، أو بواسطة إجراءات خاصة في  حالات خاصة. أما بخصوص  حماية الشهود والمهددين بواسطة الإجراءات العادية.  فقد عددها المشرع  البلجيكي بالمادة 104 من قانون التحقيق الجنائي لديه  ويتمثل أهمها فيما  يلي:
1- حماية كافة المعلومات المتعلقة بالشاهد المهدد.
2- تخصيص فريق أمني لحمايته لضمان عدم تعريضه لأي اعتداء نتيجة للشهادة.
3- تعيين موظف اتصال بين الشاهد المهدد ولجنة الحماية.
4- إتخاذ الإجراءات اللازمة لحمل الشاهد المهدد لسلاح.
5- اتخاذ ما يلزم للدعم المعنوي للشاهد.
6- تخصيص دوريات شرطة لحمايته.
7- تخصيص رقم هاتف له برقم سري يسهل الاتصال به.
8- يخصص له أيضاً رقم حساب في البنك يتمتع بالسرية.
9- يوفر له أيضاً نظام استدعاء وذلك في حالات الطوارئ.
10- توفير الحماية الإلكترونية.
11- تأمين محل إقامة له، ولأفراد أسرته وللمقربين له لمدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوماً.
أما بخصوص حماية الشهود المهددين بواسطة الإجراءات الخاصة. وقد تناول ذلك   المادة 304 من قانون التحقيق الجنائي البلجيكي الإجراءات الخاصة للحماية  في  حالة عدم كفاية الإجراءات العادية لحماية الشاهد، حيث أجازت تلك  المادة  للجنة حماية الشهود وذلك في حالة كان الجريمة المزمع الشهادة  بشأنها تعد من  الجرائم المنظمة أو الجرائم المضرة للمصالح المحمية بواسطة  القانون الدولي  الانساني. وتتمثل تلك الإجراءات الخاصة فيما يلي:
1- تأمين محل إقامة للشاهد المهدد وذلك لمدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوماً.
2- تغيير شخصية الشاهد المهدد.
3- توفير إجراءات مساعدة مالية يمكن أن تشمل حوالات شهرية لتأمين  احتياجات  الشاهد وأسرته، تحويل لمرة واحدة لمبلغ مالي لكي يتمكن الشاهد  المهدد من  ممارسة أي نشاط مستقل يدر عليه دخلاً يساعده على سد احتياجاته،  مع توفر  الدعم المعنوي ويتمثل في مساعدته في الحصول على وظيفة مناسبة له.
وهذا وقد تناولت المادة 106 من قانون التحقيق الجنائي البلجيكي إجراءات   خاصة بتغيير الشخصية، حيث يجوز لوزير العدل تغيير اللقب أو الاسم بناء على   اقتراح لجنة حماية الشهود في خلال عشرة أيام من تاريخ إصدار هذا القرار،   حيث تتخذ هذه الإدارة الإجراءات اللازمة لتسجيل الحالة المدنية الجديد   للشاهد المهدد.
أما المادة 108 من قانون التحقيق الجنائي البلجيكي  للجنة حماية الشهود أن  تراجع إجراءات الحماية التي سبق وقررتها للشاهد  المهدد وذلك كل ستة أشهر،  ويكون لها تعديل هذه الحماية أو سحبها وذلك بناء  على طلب الشرطة أو النيابة  العامة وقاضي التحقيق أو مدير المؤسسات  العقابية أو الشاهد المحمي نفسه  إذا اقتضى الأمر ذلك، حيث يجوز للجنة  الحماية ذلك في إحدى حالات منها: إذا  تم اتهام الشاهد بارتكاب جناية أو  جنحة، إذا تم إعلانه كمتهم بجريمة إذا  اتخذت سلطة اتهام إجراءات، إذا قام  الشاهد المحمي باتخاذ أي إجراء يضر  بإجراءات الحماية الممنوحة له، وذلك  كالتعامل مع أشخاص مشبوهين، أو على نحو  قد يفصح عن شخصيته، إذا لم يحترم  الشاهد المحمي الشروط المنصوص عليها عند  منحه تلك الحماية. بل ويمكننا  أيضاً تعديل أو سحب المساعدات المالية. وبذلك  جاء موقف المشرع البلجيكي  أفضل من موقف المشرع الفرنسي الذي اكتنفه الغموض  في هذا الخصوص.
اما  عن النموذج التشريعي الأمريكي في حماية الشهود :كمثال للنظام الانجلو   أمريكي نجد انه جاء في عام 1976 وبعد شهادة أحد الشهود ويدعي باربوزا على   المافيا حيث اقترح احد المحامين في وزارة العدل منح الشهود وعائلاتهم  هويات  جديدة وإرسالهم إلى مكان لا يعرفهم فيه أحد مع توفير السكن والعمل  وفي عام  1970 تحول الاقتراح إلى قانون يعمل به حتى الآن وقد حقق هذا  القانون  نجاحاً ملحوظاً في الولايات المتحدة الأمريكية.
وبعد هذا  الاجتهاد الفقهي والتحليل والتأصيل القانوني، فإني أنادي المشرع  الفلسطيني  بشكل خاص والمشرع العربيبشكل عام بالإلتحاق بركب التطور في قانون   الإجراءات الجزائية في مجال حماية الشهود المهددين لما من أهمية الشهادة   من تقرير الإدانة أو البراءة، بإجراء تعديل تشريعي في قانون الإجراءات  وليس  بموجب نظام، وإن كان لا يمنع من النص على هذا الإجراء أيضاً في  القوانين  الخاصة يتضمن توفير الحماية الجنائية للشهود بإجرائين، الأول:  عدم الإفصاح  عن محل إقامة الشاهد وذلك عن طريق النيابة العامة مع تخصيص  إدارة معينة في  كل مديرية للشرطة بكافة المحافظات لتطبيق نظام حماية  الشهود والإشراف عليه
والثاني: عدم الإفصاح عن شخصية الشاهد وذلك في  الحالات الصعبة والقضايا  الحسيمة مع وضع قيود على هذا الأجراء من الا يطغى  ذلك على حقوق الدفاع  ،وألا تكون الشهادة هي الدليل الوحيد للإدانة، وكذلك  كفالة حق المتهم في  الطعن وان يكون ذلك فى كافة الجرائم من نوع الجناية  شريطة توافر خطر حقيقى  يهدد الشاهد او اسرته.