الدكتور: أحمد براك
النائب العام المساعد
يعني مبدأ سيادة القانون " مبدأ المشروعية"، ضرورة احترام القواعد القانونية القائمة، بأن تكون جميع تصرفات السطات العامة في الدولة متفقة وأحكام القانون بمدلوله العام، سواء أكانت هذه السلطات تشريعية أو قضائية أو تنفيذية فخضوع للقانون لا يعني القانون بمعناه الضيق، أي الصادر من السلطة التشريعية وحدها، بل يقصد به القانون في معناه الواسع الذي يشمل كل القواعد القانونية القائمة بدأ من الدستور ونزولاً حتى اللائحة أو القرار الذي يصدر في اطارها.
وبذلك يعد مبدأ سيادة القانون قمة الضمانات الجدية والحاسمة لحقوق الإنسان، إذ يبلور هذا المبدأ كل ما استطاعت الشعوب أن تحرزه من مكاسب في صراعها ضد مظاهر الحكم المطلق عبر العصور والأزمان. وهكذا فإن القيمة الحقيقية لمبدأ سيادة القانون لا تكون في مجرد إخضاع المواطنين له، بل تتأكد من خلال إلزام سلطات الدولة ذاتها باحترامه. فسلطات الدولة يجب أن تخضع للقانون وأن تضرب لرعاياها المثل والقدوة على احترامه حتى تضمن احترامهم له.
فمبدأ سيادة القانون أو مبدأ المشروعية تظهر أهميته بحسبانه يبين الحدود الفاصلة بين حقوق كل من الحاكم والمحكوم. بحيث يخضع الحكام فيما يقومون به من أعمال وما يتخذونه من قرارات للإطار العام للنظام القانوني في الدولة، حينئذ تسمى بالدولة القانونية، لذلك فقد تغلغل هذا المبدأ في العقيدة الإنسانية وأصبح من المبادىء التي ترتفع إلى حد المثل العليا التي يجب تطبيقها في كل الدول. وذلك بغض النظر عن الإتجاهات السياسية والإقتصادية والإجتماعية االتي تحكم النظام القانوني في الدولة. فالمبدأ لا يتعلق بنظام معين أو بفلسفة بعينها، بل هو مبدأ عام ينطبق حكمه باستمرار في كل مجتمع وبالنسبة لكل سلطه، وأيا كانت الفلسفة الإجتماعية للنظام السياسي، بحيث إذا أهدر المبدأ، صارت الدولة بوليسية، مما يهدر الحقوق والحريات العامة للأفراد.
ومن الجدير ذكره أن خضوع الدولة للقانون يجب أن يتحدد على ضوء مفهوم ديمقراطي مؤداه الا تخل تشريعاتها بالحقوق التي يعتبر التسليم بها في الدولة الديموقراطية مفترضاً أولياً لقيام الدولة القانونية، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة، فالحريات العامة يجب أن يحميها القانون في الدولة القانونية، وبالتالي فلا يجوز إهدارها بدعوى المحافظة على مصلحة المجتمع، بل يتعين التوفيق بين المصلحتين في إطار العلاقات الإجتماعية التي تحكم المجتمع وذلك على اعتبار أن حقوق الأفراد تعد في الوقت ذاته حقوق أساسية للمحافظة على المجتمع وبذلك لا تملك الدولة بوجه عام أن تقيد حرية الأفراد من أجل السعي لتحقيق أهداف بعيدة عن غايات الإنسان الحر. بل أن من واجبها أن تضع ذاتها في خدمة أولئك الذين صنعوها ونفخوا فيها الحياة، وأخرجوها في حيز الوجود.
إن مبدأ سيادة القانون أو مبدأ المشروعية لم يكن وليد ولا خلق الفكر القانوني الحديت ولا من ابتكاره. إلا أنه في حقيقة الأمر من نتاج التاريخ الحضاري كله.فهو يضرب بجذوره في التاريخ القديم، إلى الوقت الذي ثار فيه الإنسان على العرف والتقاليد والأساطير الدينية، حيث كان العلم بالعرف والتعاليم الدينية إمتيازاً قاصراً على الكهنة ورجال الدين، فكان أول خطوة خطاها الإنسان في هذا المجال هي قيامه بتدوين تلك الأعراف والتقاليد الدينية، مما حقق عموم العلم بالقانون وشيوعه، وتأكد أن حماية حقوقه وحرياته بصورة جدية لن يتحقق إلا في ظل قاعدة القانون المعلنة بحكم ثباتها واستقرارها وما تتسم به من خاصية العموم والتجريد.
وقد قدمت فلسفات التاريخ القديم لمبدأ سيادة القانون، أسانيد ومقومات، فالفلسفة الإغريقية تقوم على ضرورة خضوع سلطان المدينة لقانون العقل ولما يأمر به في شأن قضية الحرية والمساواة بين المواطنين، كما أن الفكر السياسي الروماني يفصل بين حق السلطة أو حق السيادة وما ينطوي عليه من حق الأمر والنهي فيجعله ملكاً للشعب الروماني، وبين وظائف الحكم التي يفوض الشعوب فيها حكامه بموجب عقد تفويض سياسي، بحيث لا يكون لهم أكثر مما يخولهم هذا التفويض من اختصاصات.
وقد اضافت الديانة المسيحية بعد ظهورها إلى هذا التراث الفكري إيمانها بالوحي الإلهي وبالبعث والحساب. كما أوجدت بتعاليمها الأخلاقية ومثالياتها مناخاً روحياً لم يعرفه المجتمع الوثني من قبل، فقد قامت على دعائم أهمها أن الحكام هم أدوات الله المنفذة لمشيئته على الأرض من أجل فعل الخير ومنع الشر، وبالتالي فهم لا يملكون السلطة التي في أيديهم، بل يمارسون بها وظائف وإختصاصات عليهم أداؤها بغير تعسف أو ظلم واستبداد طبقاً للقانون الإلهي الصادر عن إرادة الله الواحد كما أنهم مسئولون عنها أمام الله.
كما قدم الدين الإسلامي الحنيف لمبدأ سيادة القانون العديد من المبادىء التي قام عليها والتي أسهمت في نفس الوقت في دعم المبدأ وترسيخه، ومن ذلك ما أوجبه على المحكومين من الطاعة لولي الأمر ما بقى ملتزماً بأحكام الشرع وقائماً بالعدل، لا يتزع إلى ظلم، ولا ينحرف إلى استبداد، فإذا انحرف واستبد، فلا طاعة له، وقد تجلى ذلك في قوله تبارك وتعالى: " يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأولى الأمر منكم.. " الآية 59 من سورة النساء، وكذلك قوله تعالى: " إن الحكم إلا لله أمر الا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم" الآية 40 من سورة يوسف، وقال الله تبارك وتعالى: " وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقران غير هذا أو بدله. قال ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن اتبع إلا ما يوحى إلى إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم". الآية رقم 15 من سورة يونس، تجسد تلك الآية الكريمة مفهوم مبدأ سيادة القانون أو مبدأ المشروعية، فالرسول الكريم (ص) زعيم الدولة الإسلامية لا يستطيع تعديل القواعد الواردة في القران الكريم ولا يسمح له بمخالفة نصوصه، بالإضافة إلى ما قرره الرسول (ص) بقوله: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية. فإذا امر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة. " وقد سار على هذا النهج الحلفاء الراشدون، فهذا أبو بكر الصديق يخطب في المسلمين قائلاً: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته، فلا طاعة لي عليكم. ويقول عمر بن الخطاب: " من رأى منكم في إعوجاجاً فليقومه". وبذلك يتضح أن طاعة ولي الامر في الإسلام لا يطاع لذاته، وإنما لقيامه على شريعة الله وسنة رسوله، فإذا انحرف عن ذلك سقط عن المسلمين واجب طاعته، وهكذا وقد عرف فقهاء المسلمون تدرج القواعد القانونية بأن مصادر التشريع ليست جميعاً على قدم المساواة، فأول هذه المصادر وأعلاها هو القران الكريم، ثم السنة النبوية المطهرة، ثم الإجماع، ثم الإجتهاد.
ونجد في الدستور الفلسطيني ( القانون الأساسي ) المعدل لسنة 2003 في مذكرته الإيضاحية تأكيداً على مبدأ سيادة القانون، وكذلك المادة (6) منه بذكرها: " مبدأ سيادة القانون أساسا الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص. وهو ما يأكد بوضوح على اتباع نهج الدولة القانونية.
وفي مصر نجد سريان مبدأ سيادة القانون على جميع السلطات الحاكمة في الدولة، ونجد سندها في المادة 64 من الدستور المصري الدائم لسنة 1971 التي تضمنت أن " سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وكذلك المادة 65 والتي تنص على أن " تخضع الدولة للقانون" وقد عبرت المحكمة الدستورية العليا المصرية في جلستها بتاريخ 23/1/1992 في القضية رقم 22/8 ق (دستورية) عن مبدأ سيادة القانون بقولها: " ..... إن الدولة القانونية هي التي تتقيد في كافة مظاهر نشاطها – وأيا كانت سلطاتها – بقواعد قانونية تعلو عليها وتكون بذاتها ضابطاً لأعمالها وتصرفاتها في أشكالها المختلفة ذلك أن ممارسة السلطة لم تعد إمتياراً شخصياً لأحد، ولكنها تباشر نيابة عن الجماعة ولصالحها" وكذلك نجد أنه إذا كان السائل في النظام الأنجليزي هو مبدأ سيادة البرلمان الذي من مقتضاه إنفراد البرلمان بسلطة سن القوانين، وعلى ذلك فإن كلاً من السلطة التنفيذية والقضائية يقتصر دورها على التصرف في إطار القواعد القانونية المعمول بها، ولا تملك أن تلغي القانون أو تعديله، بل يقتصر عملهما على تطبيقه، وذلك إحتراماً لمبدأ حكم القانون.
أما في الولايات المتحدة الأمريكية السائد هو مبدأ سيادة الدستور، وقد تجلى هذا المعنى في ديباجة الدستور الأمريكي التي تعلن في وضوح " أننا نحن الشعب نصدر ونضع هذا الدستور" ولذلك فإن الشعب الأمريكي وعن طريق حقه في إختيار من يناط بهم السلطة التشريعية، وكنا حقه في اختيار رئيس الجمهورية، يلعب دوراً هاماً في توجيه مؤسسات الحكم المختلفة لإحترام مبدأ سيادة القانون أو ما اصطلح على تسميته في الولايات المتحدة مبدأ الحكومة المقيدة، مع الأخذ في عين الإعتبار أن الرأي العام هناك يلعب دوراً هاماً في إحياء فكرة قيام نظام الحكم على أساس المشروعية الدستورية.
ولذلك كان من الأهمية بمكان وجود رقابة على اعمال مبدأ سيادة القانون " رقابة المشروعية، ولذا فقد تعددت طرق الرقابة، وأهمها الرقابة السياسية والشعبية والإدارية والقضائية، هذا ويترتب البطلان على كل تصرف خالفت به جهة الإدارة للقانون، فضلا عن التعويض عن الأضرار التي تصيب الأفراد من جراء التصرف أو العمل المخالف للقانون.
أما الرقابة السياسية: فهي رقابة المجلس التشريعي ( البرلمان ) لأعمال السلطة التنفيذية، أما الرقابة الشعبية: فتتم عن طريق الرأي العام والأجهزة الشعبية الأخرى كالأحزاب والنقابات والصحافة والجمعيات، وبالنسبة للرقابة الإدارية: فإنها تمارس بمعرفة الإدارة ذاتها، سواء تلقائياً، أو بناء على تظلم يقدم إلى الإدارة من صاحب الشأن، أو تسند مهمة الرقابة الإدارية إلى لجان إدارية، وذلك للعدول عن القرار الإداري المخالف للقانون سواء بسحبه أو إلغائه أو تعديله، أمام الرقابة القضائية: فهي أكثر الطرق حيدة واستقلال، وتختلف الأنظمة القضائية في كيفية ممارسة هذه الرقابة، ففي الدول الأنجلو *** ونية يباشر القضاء العادي الرقابة على أعمال الإدارة، إستناداً إلى أن النظام القضائي موحد، وهو ما يجري عليه العمل أيضاً في المملكة الأردنية، بينما الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج مثل فرنسا، مصر، بلجيكا، اليونان، لبنان، تونس، توجو، تشاد، الكاميرون... بمعنى وجود قضاء إداري مستقل إلى جانب القضاء العادي فقد اناطت بالقضاء الإداري سلطة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة وتشمل ولايته كل من: قضاء الإلغاء: ويقصد به القضاء المنوط به بحث مشروعية القرارات الإدارية والحكم بإلغائها أو ابطالها إذا ما ثبت مخالفتها للقانون، القضاء الكامل: وهو لا يقتصر على بحث مشروعية القرارات الإدارية، وإنما تشمل ولايته تعديل العمل المخالف للقانون والحكم بالتعويض عن الأضرار الناجمة عنه، قضاء العقاب: وتشمل ولايته سلطة توقيع العقاب على الخارجين على القانون، قضاء التفسير: ويقتصر على مجرد تفسير القرار الإداري وبيان معناه.
وقد أخذت فلسطين حتى الان بنظام القضاء الموحد، بالرغم من النص في القانون الأساسي ( الدستورية ) في المادة 102 منه على جوازية إنشاء محاكم إدارية للنظر في المنازعات الإدارية والدعاوي التأديبية بقانون، وعليه فإن الأمر جوازي وليس وجوى، وإن كنت أرى أنه ليس الأهمية تبنى النظام الموحد أم المزدوج للقضاء وإنما هو فعالية تطبيق رقابة المشروعية في حد ذاتها.
وخلاصة العقد: أن مبدأ سيادة القانون من أهم المبادىء التي تحرص الديموقراطيات المعاصرة على تأكيده والنص عليه في دساتيرها وقوانينها، بإعتباره من أهم مقومات الثبات والإستقرار لأي نظام سياسي. فضلاً عن كونه أهم الأسس التي يقوم عليها النظام الديموقراطي، فالحكومات الديموقراطية، هي تلك التي تخضع تصرفات الحاكم والمحكوم فيها على السواء لحكم القانون.