د. احمد براك - استاذ القانون الجنائي ورئيس هيئة مكافحة الفساد

يسعدني أن أرحب بكم في موقعي الشخصي، آملاً من الله تعالى أن يكون هذا الموقع مصدراً من مصادر الحصول على المعلومات القانونية من تشريعات فلسطينية وعربية، ورسائل ماجستير ودكتوراه، إضافة للمقالات العلمية في مختلف فروع القانون. وليكون أيضاً وسيلة للتواصل ما بيني وبين الباحثين والقانونيين، والذين أعدهم شركاء حقيقيين في عملية تعزيز الثقافة القانونية.

عقوبة العمل للمصلحة العامة...بين اعتبارات السياسة العقابية المعاصرة والواقع العربي

الدكتور  أحمد براك
النائب العام المساعد

 

يقصد بعقوبة العمل  للمصلحة  العامة " إلزام المحكوم عليه بالقيام بأعمال معينة لخدمة المجتمع  بدون  مقابل خلال المدة التي تقررها المحكمة, في الحدود المنصوص عليها  قانونا ".  وتعتبر عقوبة العمل للمصلحة العامة مثالا بالغ الأثر لتطور  الأفكار فيما  يتعلق بمكافحة الإجرام، ويتضح ذلك جليا من تطور هذه العقوبة  على مر الازمنة  ، ومن توافر عنصر الجبر إلى الاكتفاء بعنصر الرضا بتنفيذ  العقوبة ، إلا أن  لظهور تلك العقوبة أسبابه وعوامله.

فمن المعلوم أن  العقوبة تهدف إلى  تحقيق أغراض ثلاثة هي الردع العام, والعدالة, والردع  الخاص، ويتعين الجمع  بين هذه الأغراض الثلاثة, حتى تحقق العقوبة غايتها  النهائية, وهي مكافحة  الإجرام على النحو الذي تقتضيه مصالح المجتمع. ولذا  فان العقوبة يجب أن  تخضع لسياسة جنائية, تكفل بوضوح خدمة هذه العقوبة  للهدف الاجتماعي من قواعد  التجريم, وحتى يكفل احترام المصالح والقيم  الاجتماعية والتي تعبر عنها هذه  القواعد.

ولا شك إن قانون  العقوبات يمر حاليا  بأزمة التكيف , فهو من ناحية أولى يواجه صدمة  التغييرات السريعة التي تمس  مصالح المجتمع وقيمه , وعليه يجب أن يوازن  القانون الجنائي بفرعيه - قانون  العقوبات وقانون الإجراءات - بين المصلحة  الخاصة للفرد والمصلحة العامة ,  فيقر من المصلحتين ما يهم المجتمع , ويضمن  سيره وفعاليته , ويتوقف تقدير ما  يهم المجتمع من المصالح - وبخاصة  الفردية منها - على النظام السياسي  والاجتماعي , والاقتصادي للدولة .

ومن ناحية ثانية ,  فان تطبيق قانون  العقوبات يكلف نفقات باهظة , سواء بصفة مباشرة , وذلك  بسبب النفقات التي  تقع على عاتق الدولة للقيام برسالتها في إدارة العدالة ,  أو بصفة غير  مباشرة بسبب ما يتكبده المتقاضون من نفقات باهظة , بل ومن  أضرار تصيبهم  بسبب انقطاعهم عن أعمالهم , وهو ما يقود في النهاية إلى  إلحاق أشد الأضرار  بالمجتمع.

ومن ناحية ثالثة فان  التضخم  التشريعي في المجال الجنائي أدى إلى نشوء ظاهرة الحبس قصيرة المدة  , نظرا  لكثرة التشريعات المنظمة من قبل الدولة لشتى نواحي الحياة والتي  تتضمن  جزاءات جنائية تغرق المحاكم بفيضانها , وترهق القضاء , وتؤدي إلى  بطء  العدالة .

هذا بالإضافة يعد  السبب الأساسي في  تكدس المؤسسات العقابية ازدياد أعداد المحكوم عليهم بتلك  العقوبات قصيرة  المدة , حيث تشكل النسبة الغالبة في عدد الجرائم المرتكبة  , وتعاني الدول  المختلفة من هذا التكدس .

علاوة على أن  العقوبة قصيرة المدة  من حيث المبدأ لا تكفل لتحقيق غرضها فلا هي تكفي  للردع العام , ولا تصلح  لردع المجرم بوجه خاص ؛ أي تقويمه وتعليمه وتهذيبه  , بل ويترتب عليها آثار  سلبية ناجمة عن إبعاده عن أسرته , وفقد لشرفه  واعتباره , وتحطيم مستقبله ,  كما تعرضه للاتصال بالمجرمين الخطرين ,  فيتلقى عنهم هذا المجرم ما لا يعرفه  من تعاليم الإجرام , وأساليب الجريمة  التي تقضي عليه , وقد يترتب على ذلك  ازدياد نسبة الإجرام في هذا العصر .

هذا بالإضافة إلى أن  المدة القصيرة  للحبس لا تكفي غالبا لتنفيذ برامج التهذيب , والتأهيل ,  والإصلاح , الأمر  الذي يجعل هذه العقوبة عاجزة عن تحقيق أهدافها , بل  يحولها إلى مجرد عملية  سلب للحرية دون جدوى , ولعل هذا ما يفسر ارتفاع  نسبة العودة إلى الجريمة ,  وارتفاع معدل ارتكاب الجرائم . فقد خلص الفقه  إلى أن هذه العقوبة تنطوي على  كثير من المساوىء إلى الحد الذي يجعل ضررها  أكثر من نفعها .

لذا فقد أوصت العديد  من المؤتمرات  الدولية كالمؤتمر الثاني للأمم المتحدة في شئون الوقاية من  الجريمة ومعاملة  المجرمين الذي عقد في لندن سنة 1960 , وكذلك المؤتمر  الخامس للأمم المتحدة  في شؤون الوقاية من الجريمة , ومعاملة المجرمين  المنعقد في جنيف سنة 1975 ,  بالبحث عن بدائل للحبس قصير المدة , تطبيق  كجزاء للجناة في المجتمع الحر  وكان أهمها عقوبة العمل للمصلحة العامة .

حيث يعد العمل حاليا  من أهم الوسائل  التي تحرص عليها الأنظمة العقابية الحديثة في إعادة تأهيل  وإدماج المحكوم  عليهم , وفي الماضي كان للعمل صفة العقوبة , بل كان وسيلة  لزيادة إيلام سلب  الحرية , وكانت شدة العمل وقسوته مرتبطة بشدة العقوبة ,  وسيطرة طابع  الانتقام على الأعمال التي كلف المحكوم عليهم بأدائها , ولذا  فقد نصت  التشريعات العقابية على عقوبات السجن مع الأشغال الشاقة المؤبدة  أو المؤقتة  , ومع تطور الدراسات العقابية نحو إنسانية العقاب نظر إلى  العمل على أنه  وسيلة يمكن من خلالها إصلاح المحكوم عليه دون سلب حريته ،  ومن ثم يعد بديلا  فعالا لسلب الحرية .

وإن كان يرجع الفضل  للتشريعات  الاشتراكية السابقة في ظهور هذا البديل من بدائل العقوبة  السالبة للحرية,  وذلك لما أولته للعمل من أهمية كبيرة جعلت منه بديلا لرد  الفعل الاجتماعي  بدلا من العقوبة السالبة للحرية.

حيث يتم فرض العمل  البديل للحبس في  أحد المعسكرات أو في أي مكان خارج المؤسسة العقابية (  السجون ) في ظروف  قريبة الشبه بدرجة كبيرة بالعمل الحر بحسبانه بديلا لسلب  الحرية ولا يشترط  العمل الإصلاحي رضا المحكوم عليه حيث يتم فرضها دون رضا  الخاضع لها . ويعد  قانون العمل الإصلاحي الصادر في روسيا عام 1970 هو  النموذج الرائد لهذا  النظام وقد أخذ عنه التشريع العقابي البلغاري ,  والنمساوي , والبولندي ,  والتشيكوسلوفاكي.

ومن أهم أحكام عقوبة  العمل الإصلاحي  أنه لا تطبيق على المجرمين ( عائدين ) ويجب فرضها عن طريق  المحكمة وتنفذ  كرها وليس برضا المحكوم عليه .

وقد تبنت التشريعات  العربية نفس نهج  المشرع في الدول الاشتراكية سابقا مثالا ذلك التشريع  الإماراتي , والتونسي  , والسوداني , والمصري , وكذلك الحال التشريع  الفلسطيني .

فنجد أنه في المادة  120 من قانون  العقوبات الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة الإلزام  بالعمل احد  التدابير الاحترازية بديلا عن عقوبة الحبس أو الغرامة في  الجنح فقط , وأنه  يتم تأدية العمل في إحدى المؤسسات الحكومية التي يصدر  بتحديدها قرار من  وزراء العدل والشئون الاجتماعية , إلا انه لا يعتد برضاء  المحكوم عليه عند  فرض العمل للصالح العام , وكذلك يأخذ القانون التونسي  بنظام العمل الإصلاحي  بالقانون رقم 17 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 63  لسنة 1966 , وكذلك تجيز  لائحة السجون في السودان لسنة 1948 لمراقب السجون  أن يسمح للمسجونين غير  العائدين حسن السلوك بالعمل داخل السجون أو خارجه  بدون حراسته طبقا للمادة  159.

ويأخذ القانون  المصري بالعمل كبديل  للحبس قصير المدة فالمادة 18 عقوبات نصت على " لكل  محكوم عليه بالحبس  البسيط لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر أن يطلب بدلا من  تنفيذ عقوبة الحبس  عليه تشغيله خارج السجن طبقا لما تقرر من القيود إلا  إذا نص الحكم على  حرمانه من هذا الخيار " , كما تقرر المادة 479 من قانون  الإجراءات الجنائية  نفس الأمر.

ويتضح من خلال هذا  النص أن المشرع  المصري يأخذ بالعمل كبديل للحبس الذي لا تزيد مدته على  ثلاثة شهور بشرط أن  يكون حبسا بسيطا فان كان مع الشغل فلا يجوز الإبدال ,  وأن هذا العمل يكون  بلا مقابل لإحدى الجهات الحكومية أو البلدية . وأداؤه  العمل في إطار  المدينة أو المركز التابع له محل إقامته وأن يكون قادرا على  أدائه في ظرف  ست ساعات بحسب حالته .

وهذا وقد نقل المشرع  الفلسطيني  أحكام المادة 479 إجراءات جنائية مصري في المادة 399 من قانون  الإجراءات  الجزائية رقم 3 لسنة 2001 , ولكن يعاب على البعض عدم وضعه آليات  لتنفيذه من  حيث طبيعة الأعمال , وأين يتم تنفيذها , ... الخ مما يفرغ  النص من محتواه  ويجعله بالفعل نص غير قابل للتطبيق مما يضيع هدف المشرع في  التشريع العقابي  في تجنيب المحكوم عليه الحبس قصير المدة وإعادة تأهيله  وعودته كفرد صالح  في المجتمع.

وهذا وقد انتقد هذا  الأسلوب من نظام  العمل الإصلاحي وبخاصة أنه يتم بدون رضا المحكوم عليه عند  فرض العمل  للصالح العام وقد حظرت فرض العمل الإجباري على الإنسان  الإعلانات والمواثيق  الدولية، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان  واتفاقيات منظمة العمل  الدولية رقم 29 , 105 لسنة 1930 , 1957 حيث نصت  صراحة أنه " لا يجوز فرض  عمل على الشخص بطريق القوة أو الإلزام " وهذا  الأمر تقرره المادة 8 من  الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة  1966 والمادة 4 من الاتفاقية  الأوربية لحقوق الإنسان , ونتيجة لذلك اتجهت  التشريعات الأوربية إلى أحكام  جديدة لنظام عقوبة العمل للمصلحة العامة  أهمها طلبه القاضي صراحة من  المحكوم عليه الموافقة على العمل لخدمة  المجتمع أي يحصل على موافقته  السابقة على الخضوع لهذا النظام ، وتحديد  ساعات معينة للعمل , وتحديد  الأعمال بشكل واضح التي يقوم بها المحكوم عليه  سلفا , وتؤدى هذه الأعمال  مجانا في وقت فراغ المحكوم عليه من أعماله  المهنية أو الدراسية .

ومن أمثلة هذه  التشريعات التشريع  الانجليزي حيث تبنت انجلترا نظام العمل لخدمة المجتمع  بمقتضى قانون العدالة  الجنائية الصادر في عام 1972 , ونظم هذا النظام  تفصيلا قانون سلطات  المحاكم الجنائية لسنة 1973 , كما تأخذ به البرتغال  كعقوبة أساسية في  قانونها العقابي الجديد لسنة 1982 في المادة 60 عقوبات ,  وكذلك المشرع  البلجيكي بقانون 17 نيسان لسنة 2002 كعقوبة أساسية , وفي  لوكسمبورج في  المادة 22 عقوبات بالقانون رقم 13 حذيران 1994 , وكذلك  النرويج والدانمارك  وتأخذ به بلاد شمال منذ عام 1981 .

وانتشر في معظم  البلدان الأوربية  وكذلك في أمريكا منذ عام 1975 ومن الملاحظ على هذه  التشريعات إن عقوبة  العمل للمصلحة العامة مقررة في الأصل كبديل عن عقوبة  الحبس قصير المدة ,  ولكن هناك من التشريعات ما تجعله بديلا عن عقوبة  الغرامة مثال ذلك المادة  102 من القانون الايطالي لسنة 1981 , والمادة 293  من القانون الألماني ,  والمادة 49 من قانون العقوبات السويسري , وكذلك  الأمر النمساوي .

وهناك من التشريعات  من تجعل عقوبة  العمل للمصلحة العامة كبديل للملاحقة الجنائية والإدانة  وهذا الأمر يقرره  القانون الألماني في المادة 153 إجراءات والتي تقرر وقف  الملاحقة مؤقتا من  جانب النيابة العامة بعد موافقة المحكمة المختصة ورضا  المتهم بأداء للصالح  العام , وهذا في الجرائم الخفيفة وهو ما يحول دون  صدور حكم بالإدانة . وهذا  الوضع يوجد في العديد من البلاد . ففي لوكسمبورج  طبقا لقانون 26 تموز 1986  للمحكمة السلطة في وقف حكم الإدانة إذا كانت  الجريمة ليست على درجة من  الخطورة ولا تستأهل عقوبة سالبة للحرية أكثر من  عامين.

ففي هذه الحالة توقف الإدانة وتضع الشخص تحت الاختبار وتلزمه بأداء عمل للصالح العام المادة 621 عقوبات لوكسمبرج .

ومن أفضل نماذج  التشريعي في نظام  عقوبات العمل للمصلحة العامة هو النموذج الفرنسي الذي  جعله عقوبة قوامها  التزام المحكوم عليه بالعمل لصالح هيئة , أو مؤسسة , أو  جمعية عامة , وذلك  لمدة محددة قانونا تقدرها المحكمة وبدون مقابل , وبشرط  الرضا الصريح  للمحكوم عليه حين النطق بالعقوبة في جلسة المحكمة .

و هذا و قد يتخذ  نظام العمل للمصلحة  العامة شكلين: وهو إما أن يكون عقوبة سواء كان عقوبة  أصلية وبديلة للسجن  وذلك في بعض الجنايات أو العمل للمصلحة العامة كعقوبة  إضافية أو تكميلية  وذلك في بعض الجنح والمخالفات وذلك طبقا للمواد 131 - 8  وما بعدها من قانون  العقوبات الفرنسي الجديد الصادر عام 1994 , أما الشكل  الأخر الذي يتخذه  عقوبة العمل للمصلحة العامة , وهو الشكل الذي دخل  التشريع الفرنسي بموجب  قانون 10  6 1983 والذي أضاف نظام العمل للمصلحة  العامة كصورة جديدة  ومضافة لوقف التنفيذ المادة 132 - 54 وما بعدها من  قانون العقوبات الفرنسي ,  وهذا وقد حدد المشرع الفرنسي عدد ساعات العمل  ومدة تنفيذها.

فبالنسبة لعدد ساعات  العمل التي  يلزم المحكوم عليه بأدائها يجب أن تتراوح بين 40 و 240 ساعة  بالنسبة  للجنايات , وبين 20 و 120 ساعة بالنسبة للجنح والمخالفات . وفي  جميع الأحول  لا يشترط أن يتم تنفيذ ساعات العمل المحكوم بها بشكل مستمر ,  فقد أجازت  المادة 131 - 22 تجزئه هذه المادة وتوزيعها على ثمانية عشر شهرا  على الأكثر  .

وهذا ومن الجدير  ذكره أن المشرع  التونسي أخذ عن المشرع الفرنسي نظام عقوبة العمل للمصلحة  العامة بأساليبها  المعاصرة في الجنح المعاقب عليها لمدة أقصاها ستة اشهر  مع رضاء المحكوم  عليه بها ولمدة لا تتجاوز ثلاثمائة ساعة بحساب ساعتين عن  كل يوم سجن وذلك  دون اجر وتحديد جهة قضاء العمل للمصلحة العامة في  المؤسسات العمومية  والجمعيات الخيرية وذلك وفقا للفصول 15 مكرر و17 و18  و18 مكرر وذلك بموجب  القانون عدد 89 لسنة 1999 وقد أحسن المشرع التونسي  بانتهاجه السياسة  العقابية المعاصرة في تفريد العقوبة ، وهذا وقد يدحض أي  إدعاء عدم تناسب  هذه العقوبة مع الواقع العربي.

والواقع أن تجربة  العمل للمصلحة  العامة أثبتت نجاحا كبيرا في الحد من العقاب , ومكافحة  العودة إلى الجريمة ,  والقدرة على الردع والتأهيل بعيدا عن الحبس ومساوئه ,  فقد دلت إحصاءات  وزارة العدل الفرنسية على أن استخدام عقوبة العمل  للمصلحة العامة ارتفعت  بشكل كبير في ازدياد مستمر بشكل مضطرد .

وهذا ما يدعونا إلى  دعوة المشرع  العربي بشكل عام والفلسطيني بشكل خاص لتبني هذا النظام بشكل  يحد فيه من  الآثار السلبية لعقوبات الحبس قصيرة المدة والتي بدأت تكثر  بشكل ملحوظ ,  وعلاج مشكلة اكتظاظ السجون , واعتبارات تفريد العقوبة . على  أن ينحصر  تطبيقه في الحالات التي لا تتعارض مع مقتضيات العدالة والردع  العام.