د. احمد براك - استاذ القانون الجنائي ورئيس هيئة مكافحة الفساد

يسعدني أن أرحب بكم في موقعي الشخصي، آملاً من الله تعالى أن يكون هذا الموقع مصدراً من مصادر الحصول على المعلومات القانونية من تشريعات فلسطينية وعربية، ورسائل ماجستير ودكتوراه، إضافة للمقالات العلمية في مختلف فروع القانون. وليكون أيضاً وسيلة للتواصل ما بيني وبين الباحثين والقانونيين، والذين أعدهم شركاء حقيقيين في عملية تعزيز الثقافة القانونية.

العقوبات السالبة للحرية في ميزان السياسة العقابية المعاصرة

 الدكتور: أحمد براك

 

 لقد جذبني كثيراً خبراً مفاده أن   هولندا إستأجرت سجن لدى دولة بلجيكا، وذلك بسبب مشكلة اكتظاظ السجون لديها   التي كادت تنفجر بالمقيمين فيها، فمن المعلوم بأن السجون أو مراكز  الإصلاح  والتأهيل هي المكان المخصص طبقاً للقانون لتنمية العقوبات السالبة  للحرية  سواء كانت قصيرة المدة أم طويلة المدة، وأن طبقاً للسياسة  العقابية  المعاصرة  فإن الهدف الأساسي للعقوبة هو الردع الخاص بمعنى إعادة  تأهيل  واصلاح المحكوم عليه لعودته فرد صالح في المجتمع، مما يتبع أن  السجون  مهمتها الأساسية التدريب والتأهيل على الحد والوقاية من الجريمة.
ولكن في الواقع العلمي فإن هناك كثير من العلماء والباحثين ممن يعتقد أن   مؤسسة السجن لم تستطيع القيام بمهمتها الأساسية، التي وجدت من أجلها،   والإدماج الإجتماعي للأفراد المنحرفين في المجتمع. فقد ثبت أن السجن هو  أحد  العوامل الدافعة إلى ارتكاب الجريمة؛ لأنه في الغالب يفسد المبتدئين  بدلاً  من إصلاحهم، ولا يكفل إزالة الميول الإجرامية المتأصلة لدى  المعتادين من  المجرمين، ولعل هذا ما يجعل غالبية الفقهاء يشكك بقيمة السجن  كجزاء  واستبداله ببدائل أخرى تجنب المحكوم عليه العيش في بيئة السجن،  تؤهله بشكل  يضمن إصلاحه، وعدم عودته للجريمة.
وتأكيداً على ما سبق  ذكره، أشارت إحدى الدراسات إلى أن غالبية ما يسمى  بجرائم الصدفة يتحول إلى  جرائم الإحتراف، فعلى سبيل المثال لوحظ أن 29% من  أصحاب الجنح الأخلاقية  تحولوا الى جرائم السرقة، ومن هؤلاء 29% تحولوا إلى  جرائم المخدرات أيضاً،  و40% منهم تحولوا من جرائم القتل إلى السرقة. وكل  ذلك يعود إلى مجتمع  السجن وثقافته السفلية، التي تعلم أساليب الإجرام؛  فتكدس السجون، وما  يصاحب ذلك من مضار ليس من الناحية الصحية فحسب، بل يضاف  إلى ذلك ما يتطلبه  ذلك الإزدحام من زيادة الجهد والوقت والتكاليف من جهة،  وزيادة الصعوبات  والعراقيل والمتاعب من جهة أخرى فيما يتعلق بشئون الحراسة،  والمحافظة على  النظام، وتحسين مستوى المعيشة، وكفاية عدد الموظفين،  واستيعاب نواحي  النشاط بالبرامج المختلفة. كل هذا يفتح الباب واسعاً أمام  المبتدئين  لتعليم أساليب الإجرام جيداً داخل السجون.
ويعد السبب الأساسي في تكدس  المؤسسات العقابية ازدياد أعداد المحكوم عليهم  بعقوبات قصيرة المدة، ولقد  نالت هذه العقوبة كثيراً من كتابات الفقهاء،  وذلك لأهمية آثارها، حيث  تعتبر الحبس القصيرة المدة من أهم المشاكل التي  تشغل علماء العقاب في  العصر الحديث، ومع ذلك فإن جذورها تمتد إلى النصف  الثاني من القرن التاسع  عشر، حيث أنها شائعة في مختلف الدول، وهذا ما تؤكده  الإحصاءات الدولية،  فقد دلت هذه الإحصاءات إلى أن أحكام الإدانة بعقوبة  الحبس لمدة ستة أشهر  وما دون بلغت 80% في بلجيكا، و84% في الهند و 85% في  سويسرا، و 90% في  جنوب افريقيا. وكما أسلفنا فإن التضخم التشريعي في المجال  الجنائي أدى إلى  نشوء ظاهرة الحبس قصيرة المدة، إما بسبب العقوبات القصيرة  التي تتضمنها  النصوص الجنائية أو بسبب ميل القضاة عادة للحكم للعقوبة في  الجرائم  البسيطة بحكم تأثرهم بعقدة الحد الأدنى، أو لعدم وجود بدائل أخرى  لعقوبة  السجن يمكن للقاضي اختيارها، ولا شك في أن هذا الحد الأدنى في  الغالب يكون  عقوبة قصيرة المدة.
ومما لاشك فيه أن العقوبة القصيرة المدة من حيث  المبدأ لا تكفي لتحقيق  غرضها، فلا هي تكفي للردع العام، ولا تصلح لردع  المجرم بوجه خاص؛ أي تقويمه  وتعليمه وتهذيبه، بل ويترتب عليها آثار سلبية  ناجمه عن إبعاده عن أسرته،  وفقده لشرفه واعتباره، وتحطيم مستقبله، كما  أنها تعرضه الإتصال بالمجرمين  الخطرين، فيتلقى عنهم هذا المجرم ما لا  يعرفه من تعاليم الإجرام، وأساليب  الجريمة التي تقضي عليه، وقد يترتب على  ذلك ازدياد نسبة الإجرام في هذا  العصر.
هذا بالاضافة إلى أن المدة  القصيرة للحبس لا تكفي غالباً لتنفيذ برامج  التهذيب، والتأهيل، والإصلاح،  الأمر الذي يجعل هذه العقوبة عاجزة عن تحقيق  أهدافها، بل يحولها إلى مجرد  عملية سلب للحرية دون جدوى، ولعل هذا ما يفسر  ارتفاع نسبة العود إلى  الجريمة، ومعدل ارتفاع ارتكاب الجرائم. ونتيجة لذلك  خلص الفقه إلى أن هذه  العقوبة تنطوي على كثير من المساوىء إلى الحد الذي  يجعل ضررها أكثر من  نفعها. حيث أوصى المؤتمر الثاني للأمم المتحدة في شؤون  الوقاية من الجريمة  ومعاملة المجرمين الذي عقد في لندن سنة 1960 كافة الدول  بالعمل على ألا  يحكم قضاتها الجنائيون قدر المستطاع بعقوبة قصيرة المدة،  وأن يحلوا محلها:  وقف التنفيذ، أو الإختيار القضائي، أو الغرامة، أو العمل  في ظل نظام من  الحرية المشروطة، أو الإيداع في مؤسسة مفتوحة. كما أوصى  المؤتمر الخامس  للأمم المتحدة في شؤون الوقاية من الجريمة، ومعاملة  المجرمين المنعقد في  جنيف سنة 1975 وهو بصدد تناول موضوع " معاملة المجرمين  داخل السجون، وفي  رحاب الجماعة " بالبحث عن بدائل للحبس، تطبيق كجزاء  للجناة في المجتمع  الحر.
ومن أبرز سلبيات السجون بالآتي:إرهاق لميزانية الدولة، حيث يكلف  بناء  السجون ورعايتها الدولة اموالاً طائلة، وتعطيل الإنتاج، حيث إن وضع  المحكوم  عليهم بالسجن، وهم قادرون على العمل، إضاعة لكثير من الطاقات التي  يمكن  الإستفادة منها لو أمكن عقابهم بصورة أخرى خلاف السجن، وإفساد  المسجونين  نتيجة الإختلاط في السجن بغيرهم من المجرمين الخطرين، وقتل  الشعور  بالمسئولية، وسيادة ثقافة السجن كبديل للثقافة الأصلية، وانخفاض  المستوى  الصحي والخلقي بين المسجونين، وسوء معاملة السجناء مما ينعكس على  البرامج  الإصلاحية المقدمة لهم، وانهيار أسرة السجن، وانسلاخ السجين عن  المجتمع،  والحرمان الجنسي، والإضطرابات النفسية في السجن... الخ، كلها  سلبيات تؤثر  بالفعل على أداء السجن ودوره في إصلاح المحكوم عليهم، مما  يعني فشل النظام  العقابي التقليدي. ولا ننسى أن أوضاع السجون مثلها مثل  باقي مؤسسات العدالة  الجنائية- تتأثر بالبيئة السياسية، والأقتصادية،  والاجتماعية، والثقافية.  وقد لا يختلف الرأي بين علماء العقاب اليوم، على  أن الحبس الطويل الذي يفرض  على السجين عزلة قاسية شديدة لا تساعد الإدارة  على تطبيق مناهج إصلاحية أو  تقويمية في جو ملوث بإفرازات ثقافة السجن  السفلية، وعليه ظهرت اتجاهات حول  بدائل السجون من إعفاء المؤسسات العقابية  التقليدية من مسئولية إصلاح  المجرمين واللجوء إلى بعض مؤسسات الرعاية  الإجتماعية القائمة في المجتمع،  وإلغاء التجريم في بعض الأفعال واستبعاد  عقوبة الحبس في بعض الجرائم،  واستخدام وسائل علاجية بديلة للحبس، والبحث  الاجتماعي بالنسبة لمدمني  المخدرات والكحوليات ممن تتطلب حالتهم رعاية  خاصة غير الحبس، وإصلاح السجون  وتفعيل دورها إذا ما علمنا بأن عقوبة الحبس  سوف تظل لمدة طويلة لها  الصدارة في مجال السياسة الجنائية في غالبية  السياسات العقابية، ومن بين  هذه الإجراءات نظام الاختبار القضائي، ونظام  التخفيض، ونظام لجان إدارة  السجن، والإفراج الشرطي، أما الحبس المنزلي،  والرقابة الإلكترونية،  والإلزام بالعمل لمصلحة المجتمع، والغرامة، فكلها  تدابير بديلة للسجن أصبحت  الدول المختلفة تتبعها في قوانينها الحديثة بغية  تجنب مساوىء السجون وأزمة  النظام العقابي التقليدي. وهو ما نادت به  المؤتمرات الدولية منذ المؤتمر  الأول للأمم المتحدة لمكافحة الجريمة  ومعاملة المجرمين الذي عقد في جنيف  عام 1955 الذي إنتهى بإقرار قواعد الحد  الأدنى لمعاملة المسجونين، إلا أن  المشكلة بدأت تأخذ بعداً جديداً منذ  المؤتمر الخامس للأمم المتحدة، وهو مدى  ملاءمة العقوبات المقيدة للحرية في  النظام العقابي، فقد وجه هذا المؤتمر  الأنظار إلى البحث عن بدائل فعالة  للسجن أمام المؤتمر السادس للأمم المتحدة  لمكافحة الجريمة ومعاملة  المجرمين، الذي عقد في كراكاس سنة 1980، حيث قدمت  الأمانة العامة للأمم  المتحدة ورقة عمل استظهرت عيوب العقوبة المقيدة  للحرية، ونادت بالتوسع في  استخدام التدابير البديلة، وقد استخلص المؤتمر من  مناقشة هذا الموضوع وجوب  إيجاد اقتناع اجتماعي أخلاقي بأن اصدار حكم  بالايداع في السجن هو عقاب  على سبيل الإستثناء لا الأصل. وفي توصيات مؤتمر  الأمم المتحدة، السابع  لمنع الجريمة، ومعاملة المجرمين وتوصيات مؤتمر  ميلانو (1985) القرار ( رقم  16) فقد أشار إلى وجوب الأخذ واستخدام بدائل  السجن، ووضع تصميم دقيق  لإدارة التدابير البديلة للسجن، والإشراف على  المجرمين المدانين، وأنه لدى  تطبيق بدائل السجن يجب الإهتمام بكفالة  الضمانات القانونية والقضائية  الكافية في تطبيق التدابير البديلة، وإدارتها  والإشراف عليها، والتنسيق  بين استخدام بدائل السجن، وبين المرافق  الإجتماعية المختصة من أجل تسهيل  إعادة إدماج المجرمين في المجتمع. وعليه  فإن النظام العقابي الحديث لا  يلجأ لعقوبة الحبس إلا في الجرائم الخطيرة  التي تكشف عن خطورة إجرامية لا  سبيل لإستئصالها إلا بالحبس، أما في الجرائم  البسيطة فإن اللجوء لسلب  الحرية كعقوبة يكون على سبيل المثال الإستثناء،  وفي أضيق الحدود، حيث يمكن  استخدام عقوبات مقيدة للحرية، ولا سيما بالنسبة  للمجرمين الأقل خطورة،  ولكني أرى أن المشكلة في بدائل السجن تكمن في مدى  ملاءمة بعضها للواقع  الإجتماعي، والسياسي، والإقتصادي؛ وعليه يجب انتقاء  البديل المناسب للواقع  العربي.
ومما لاشك فيه ارتفاع تكلفة الجريمة بسبب تعقد الظاهرة  الإجرامية، وصعوبة  مكافحتها من جهة، وتحول العقوبة إلى الإصلاح، وإعادة  التأهيل بدلاً من  الإنتقام والترهيب من جهة أخرى، وهذا كله يتطلب نفقات  باهظه. بينما تشير  بعض الإحصاءات التي تمت في البلدان النامية إلى أن ما  ينفق على النزيل  الواحد في السجون سنوياً يساوي 120% من متوسط دخل الفرد  السنوي، وأن ما  ينفق على حدث واحد في إحدى المؤسسات الإصلاحية سنوياً  يساوي ضعف ما ينفق  على النزيل البالغ، أي ما يعادل 240% من متوسط دخل  الفرد سنوياً.
وعليه فإنني ادعو المشرع الفلسطيني والعربي، وطبقاً  للمعاير الحديثة  للسياسة العقابية، إلى تجنب العقوبة السالبة للحرية قصيرة  المدة،  والإستعانة ببدائل عنها تتناسب مع المجتمع العربي ومثال ذلك العمل  للمصلحة  العامة، والغرامة بأشكالها الحديثة، واعمال مبدأ تقسيط العقوبة،  وتطبيق  نظام قاضى تنفيذ العقوبة، أما بخصوص العقوبة السالبة للحرية طويلة  المدة و  التي لا غنى عنها في الوقت الحاضر، ادعو إلى تبنى بالفعل برامج  اصلاحية  وتقومية وتدريبية داخل السجون أكثر من الإهتمام ببناء السجون  ذاتها ينصب جل  اهتمامها بعزل المحكوم عليه عن المجتمع.