دكتور / أحمد براك
النائب العام المساعد
ليست فلسطين الوحيدة التي لجأت فيها دوائر الشرطة إلى الاستعانة بالمرشديين السريين أو بما هو معروف بالمندوب أو المصدر، فكل دول العالم لا تستغني أبداً عن هذا الإجراء، فهو بمثابة إجراء متفق عليه على مستوى العالم.
وإن استمرارية وعالمية ظاهرة الاستعانة بالمرشد تدلان على أهمية هذا الإجراء. فالمرشد اليوم موجود في كل مكان.
هذا، وتعمل دوائر الشرطة والأجهزة الأمنية باستمرار على الاستعانة بالمرشدين السريين الذين لهم دورهم الإيجابي في خدمة العدالة بما يقدمونه من معلومات أو إفادات عن الجرائم التي وقعت، أو تلك التي يدبر البعض لارتكابها، مما قد يحول دون وقوعها. ولا شك أن لهذا الدور وضعه في خدمة العدالة الجزائية.
والمرشد لا يعتبر من ضمن مأموري الضبط القضائي الوارد النص عليهم في المادة 21 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم3 لسنة 2001، ولا في قوانين الناظمة للأجهزة الأمنية كقانون المخابرات العامة رقم 17 لسنة 2005، وكذلك الأمر بالقرار بالقانون الخاص بالأمن الوقائي لسنة 2007. وكذلك الشأن نص المادة 9 من قانون أصول المحاكمات الأردني رقم 9 لسنة 1961، والمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 150 لسنة 1950.
ومما هو جدير ذكره فإن المرشد يختلف عن الشاهد، فإن كانت الشهادة هي تقرير يصدر عن شخص أمام جهات التحقيق (النيابة العامة) أو المحكمة في شأن واقعة عاينها الشاهد بشكل مباشر أو غير مباشر، وقد نظم القانون الفلسطيني الأحكام التي تنظم الشهادة (المادة 77-93 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني بشأن الشهادة أمام النيابة العامة، والمادة 221-236 إجراءات بشأن الشهادة أمام المحكمة). حيث الزم قانون الإجراءات الشاهد بقول الصدق (المادة 225 إجراءات) والتوقيع على محضر الشهادة أمام النيابة العامة (المادة 81 إجراءات)، وفرض عليه عقوبة الغرامة في حال الامتناع عن الشهادة في غير الأحوال المصرح له بذلك (المادة 88)، وكذلك يقعوا تحت طائلة العقاب عن جريمة الشهادة الزور خلافاً لمادة 214 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، ، وكذلك يسري على الشهود قواعد عدم الصلاحية ومثالها عدم صلاحية أحد الزوجين أن يفشي بغير رضا الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالها إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر أو في حالة وقوع جريمة وقعت منه على الآخر المادة 77 من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 4 لسنة 2001، وكذلك وعدم إفشاء الأسرار سواء المحامين أو الأطباء أو غيرهم ما لم يكن ذكرها له مقصوداً به ارتكاب جناية أو جنحة (المادة 76 من قانون البينات الفلسطيني)، وهذا يعني الكشف عن شخصية الشاهد والواقعة التي يشهد فيها وأما المرشد فليس بشاهد، فلا يكشف عن هويته، ولا يسمع كشاهد ولا يحلف اليمين سواء أمام من استعان به من دوائر الشرطة، أو أمام النيابة أو المحكمة، ولا يسري عليه أحكام عدم الصلاحية الواقعة على الشهود. ولا يوقع على محضر الإفادات التي تستند إليها دوائر الشرطة المختلفة حول قضية معينة. وأنه في حالة أو فرض أنه تم إفصاح رجل الشرطة عن اسم مرشدة، فإنه لا تجوز مناقشة المرشد في المعلومات أو الإفادات التي قدمها، بل فقط تجوز مناقشة المرشد في المعلومات أو الإفادات للوقوف على مدى صدقها من عدمه. وأخيراً، فإن قانون الإجراءات الفلسطيني مثل مثيله في التشريع المقارن، لم يتناول بالتنظيم مسألة استعانة رجال الشرطة والأجهزة الأمنية بالمرشديين السريين، والدور الحيوي الذي يقومون به في خدمة العدالة، وهو ما يمثل قصوراً تشريعياً يلزم تداركه. بالرغم من اختلاف الزمان والوضع سابقاً عن الوضع الراهن من أهمية التبليغ والأخبار وبخاصة في قضايا بالغة الأهمية على أمن المجتمع، ومثالها قضايا الإبلاغ عن الفساد، والإرهاب... الخ، مما يجب توفير الحماية الموضوعية والقانونية لهؤلاء المرشديين، بل وتنظيم ذلك البلاغ والأخبار حتى لا تكون كيدية أو بدوافع شخصية مما يؤدي إلى اغتيال شخصية المبلغ ضدهم والافتار عليهم وإساءة إلى شرفهم وإعتبارهم دون أدنى مسائلة عن هؤلاء المرشدين وهو وضع شاذ لا يتفق مع المنطق القانوني، فكيف يعاقب الشاهد، ولا يعاقب المرشد السري الذي أعطى إفادات أو معلومات مغلوطة بدوافع خبثيه مما اساءة إلى المبلغ ضدهم من ناحية، ومن ناحية أخرى أدى إلى إرهاق السلطات العامة والشرطة حول أخبار وتبليغ كاذب، ولا يتعرض حتى لعقوبة البلاغ الكاذب المنصوص عليها قانوناً في المادة 209 من قانون العقوبات الأردني الساري المفعول في الضفة الغربية رقم 16 لسنة 1960.
ولا يقف الأمر عند حد التبليغ والأخبار إلى دوائر الشرطة، بل اقدام الدوائر الشرطية والأمنية إلى الاستعانة بهم في عمل تحريات عن المتهم، وكذلك جمع الاستدلالات، وذلك شريطة عدم التحريض على ارتكاب الجرائم وهو ما يجعل المرشد السري في بعض الأحيان مشاهدته لجريمة متلبس بها، ولا تسمع شهادته ولا يجوز ذكر اسمه. فهو دوراً حيوياً ما يوجب تنظيم هذه العلاقة مع الحفاظ على خصوصية دور المرشد السري. وأهميته من الناحية العملية، والتي كما ذكرنا ربما لا تقل عن دور الشاهد الذي توليه التشريعات العقابية أهمية كبرى.
وبذلك يمكننا وضع تعريف للمرشد بأنه "شخص سواء أكان موظفاً أم لا يزود الجهات المعنية من الشرطة والأجهزة الأمنية بمعلومات أو إفادات حول قضية معينة أو يعاون تلك الجهات بشكل دائم، سواء بمقابل أم لا، دون الكشف عن هويته".
أما بخصوص شرعية الاستعانة بالمرشد السري، تشريعياً، فنجد وأن كان لا يوجد نص على ذلك في قانون الإجراءات سواء الفلسطيني أو المقارن، وما يمثله ذلك من قصوراً تشريعياً يجب تداركه بالسرعة الممكنة، إلا أننا نجد وأنه وطبقاً لمبدأ الإثبات الحر أو مبدأ الاقتناع القضائي الحر والمنصوص عليه في المادة 206/1 إجراءات فلسطيني والتي جاء نصها "1- تقام البينة في الدعاوى الجزائية بجميع طرق الاثبات إلا إذا نص القانون على طريقة معينة للإثبات"، وكذلك المادة 427 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي على أنه "تثبت الجرائم بجميع طرق الإثبات، ويحكم القاضي تبعاً لاقتناعه الخاص"، وذات الأمر المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، وأيضا والمادة 147/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لسنة 1961،... الخ.
وهذا يعني إعطاء القاضي الجزائي الحرية المطلقة في الاعتماد على أي دليل يطمئن له ضميره، فليست هناك أدلة محظورة على القاضي ولا أدلة مفروضة عليه. وهذا لا يسري فقط في مرحلة المحاكمة "التحقيق النهائي"، بل في مرحلة التحقيق الابتدائي التي تقوم بها النيابة العامة في دور جمع الأدلة، وكذلك في مرحلة جمع الاستدلالات التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي لذا يجوز لمأموري الضبط القضائي أن يتخذ ما يشاء من إجراءات الاستدلال الأخرى بدون التقيّد بإجراءات معينة، ما دام أنه يراها منتجة في جمع أدلة الجريمة والتعرف على مرتكبيها وفي هذا إشارة واضحة من نص المادة 22 إجراءات فلسطيني، والمادة 24 إجراءات مصري والمادة 8 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لسنة 1961. حيث جاء نص المادة 22 إجراءات فلسطيني على أنه :"وفقاً لأحكام القانون على مأموري الضبط القيام بما يلي: 1- قبول البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وعرضها دون تأخير على النيابة العامة، 2- إجراء الكشف والمعاينة والحصول على الإيضاحات اللازمة لتسهيل التحقيق والاستعانة بالخبراء المختصين والشهود دون حلف يمين، 3- اتخاذ جميع الوسائل اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة، 4- إثبات جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر رسمية بعد توقيعها منهم ومن المعنيين بها". ويتضح من هذا النص أن إجراءات الاستدلال هي في الأصل لم ترد على سبيل الحصر، بل على سبيل المثال، وعليه فلا مرية في أحقية مأمور الضبط القضائي في الاستعانة بالمرشدين السريين ما دام لازماً في إجراءات جمع الأدلة شريطة أن يكون الإجراءات مشروعة.
وهذا وقد أيد الفقة حق الاستعانة بالمرشدين السريين، وأيدت محكمة النقض المصرية في العديد من أحكامها منها "أنه يستطيع مأمور الضبط أن يستعين بمعاونيه من رجال السلطة العامة أو المرشدين السريين. الذين يندسون بين المشتبه فيهم بقصد الكشف عن الجرائم ومرتكبيها ولا يعيب الإجراءات أن تظل شخصية المرشد مجهولة". (نقض جزاء مصري بتاريخ 4/1/1960، س1، رقم1، ص7).
وكذلك ما قضت به أنه: "فلا يوجد ما يمنع من الاستعانة بمعاوني الضبط القضائي من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين في عمل التحريات عن المتهم للوصول إلى الدلائل الكافية التي تبرر فيما بعد اتخاذ إجراءات القبض والتفتيش ونحوه، ما دام مأمور الضبط قد اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوا إليه، وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات" نقض جزاء مصري بتاريخ 18/1/1970، أحكام النقض، س21، رقم30، ص125.
ويترتب على ذلك أن على رجل الشرطة أن يحترم بصرامة قاعدة إخفاء التي تحكم العلاقة بينه وبين مرشديه، فلا يجوز مطلقاً الكشف عن هويتهم وهذا طبيعي حتى لا يضعف الدور الذي يمكن أن يقوم بها المرشدين، علاوة على وضعهم أمنهم في خطر وهذا الالتزام يجد سنده في التزام رجل الشرطة بالتستر على هوية وشخصية مرشده حتى بعد وفاته تطبيقاً لقاعدة تقليدية: الالتزام بسرية المهنة، بل من المفروض أن يتعرض رجل الشرطة للعقاب بجريمة إفشاء الأسرار المنصوص عليها في المادة 310 عقوبات مصري، وقد أيد القضاء في العديد من أحكامه احترام هذه السرية ويوجد تطبيقات عديدة في فرنسا ومصر بهذا الشأن ومنها أن الدائرة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية فقد أيدت شرعية هذا الإجراء. فبناء على طعن كان قد تأسس على رفض رجل الشرطة في أن يكشف عن شخصيته أو هوية مرشديه رفضت الدائرة الجنائية هذا الطعن وأيدت رجل الشرطة في موقفه أو تصرفه". وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية على أنه: "لا تثريب على مأمور الضبط أن يصطنع في تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصوده في الكشف عن الجريمة، ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة. من ذلك التخفي وانتحال الصفات واصطناع المرشدين ولو بقي أمرهم مجهولاً "نقض جزاء مصري بتاريخ 17/3/1969، أحكام النقض، س20، رقم73، ص532.
وأن كنت أعارض رأي الأستاذ الدكتور/ إبراهيم عيد نائل الوارد في كتابه المرشد السري، دراسة قانونية عن استعانة رجل البوليس بالمرشد السري، منشورات دار النهضة العربية، القاهرة، 1996، ص35 –مع الاحترام بذكره- أنه يحسن ذكر أسماء المرشدين السريين، على الأقل لجهات التحقيق أو الحكم بحجه، لتعزيز الثقة في سلامة إجراءات وصحة أقواله، وللتحقيق مع مطابقتها للواقع وأعارض ذلك، لكون المحاكمات في الأصل علانية ولن تستطيع المحكمة، بل النيابة العامة الحفاظ على سريته، مما يعرض المرشد للخطر، وعدم إمكانية الاستفادة منه مستقبلاً، ويهدر كذلك بالقاعدة الأساسية وهي سرية عمل المرشدين. وعلاوة على ذلك فأن يجب على رجال الشرطة أن يتأكدوا من مصادر أخرى حول صحة المعلومات المقدمة من المرشدين.
ولكن هناك حالة يجب على مأموري الضبط الكشف عن المرشدين السريين ولا يمكن أن تتوافر لهم الحماية وهي حالة كونهم أحد المتهمين في ذات القضية، وذلك لكونه قد خالف القانون، ولا يمكن للمرشد أن يستفيد من الحماية التي قررتها له نصوصه.
وكذلك واستناداً إلى شرعية عمل المرشدين السريين، يحق له مكافأة وإن كانت ليس له صفة الوجوب، فيحق للمرشد رفض المكافأة ولا شك أن تلك المكافأة تكون من أموال سرية، ولا يشترط أن تكون المكافأة مالية فمن الجائز أن تكون أي مزية، شريطة أن تكون مشروعة، فلا يمكن أن يستفيد المرشد من صفته كمرشد للإفلات من المسؤولية وذلك في صورة غض الطرف عن النشاط غير المشروع الذي يمارسه المرشد، وهذا ما قضت به المحاكم الفرنسية. وعليه يجب النص صراحة حتى وإن كانت بتعليمات إدارية لدى قيادة جهاز الشرطة على حظر ذلك تحت طائلة المسائلة الإدارية والقانونية. وهذا ما الأخذ بعين الاعتبار أنه إذا تم العمل على عدم إلزام مجرى التحريات على الكشف عن مصدر تحرياته إلا أنه من حق المحكمة ألا تطمئن إلى التحريات إذا لم يكشف مجريها عن مصدرها فقد قضى بأن التحريات وحدها لا تصلح لأن تكون دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة، وفي هذا قضت محكمة النقض المصرية أنه"ولما كان الثابت أن محرر المحضر لم يبين للمحكمة مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدي إلى صحة ما انتهى إليه من أن الطاعن يؤجر وينسخ ويبيع الأفلام المضبوطة للغير لإثارة شهوات الجمهور وغرائزه، فإن التحريات بهذه المثابة لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهة ويتحقق القاضي منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته أو فساده و إنتاجه في الدعوى أو عدم إنتاجه، وإذ كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها رأي محرر المحضر، فإن حكمها يكون قد بني على عقيدة حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من قيام الدليل على توافر ركن القصد الجنائي لدى الطاعن، فإنه يكون معيباً بالقصور المستوجب للنقض " نقض جزاء مصري بتاريخ 20/3/2000 طعن رقم 17759 لسنة 64ق.
ومن القواعد المستقرة أن استعانة مأمور الضبط بالمرشد لا يعد تحريضاً على ارتكاب الجريمة، وعلى مأمور الضبط القضائي ألا يعرض ويخلق الجريمة حتى يتمكن من ضبط الجاني متلبساً بها سواء فعل ذلك بنفسه، أم عن طريق الاستعانة بمرؤوسيه أم المرشدين السريين. وبذلك لا يعد التحريض متوافر طالما كان قبول ارتكاب الجريمة من جانب الجاني ملحوظاً فيه صفة مأمور الضبط القضائي المحرض على ارتكابها.
وفي هذا قضت محكمة النقض المصرية أنه "لا يعد تحريضاً على ارتكاب الجريمة أن يكلف الضابط أحد المرشدين لاستدراج المتهم خارج مسكنه بحجة شراء مخدر منه، توصلاً إلى ضبط المخدر معه طالما كان قبول ارتكاب الجريمة غير ملحوظ فيه صفة مأمور الضبط الذي دفع المرشد لاستدراج المتهم" نقض جزاء مصري رقم 20/12/1979، أحكام النقض، س30، رقم206، ص962.
وخلاصة العقد، أن الدور الذي يمكن أن يقوم به المرشد السري في خدمة العدالة في كافة الأنظمة القضائية المقارنة في غاية الأهمية ولا يمكن الاستعاضة عنه، وذلك للوصول إلى الجناة أو الحيلولة دون تنفيذ مشروع إجرامي يخطط له البعض، وإن كان يعيب على التشريع العقابي الفلسطيني والمقارن القصور في النص على إجراء الاستعانة بالمرشدين مما يوجب النص على ذلك صراحة في قانون الإجراءات الجزائية، مع وضع ضوابط، أهمها الحفاظ على سرية شخصيته وهويته لتحقيق الحماية الأمنية له، ولكن مع الكشف عنه في حالة تقديم معلومات مغلوطة أو كيدية قاصداً من ذلك دوافع شخصية لا علاقة لها بالواقع، مع تقرير أحقيته بالمكافأة إن أراد ذلك بشرط عدم إعطائه أي مزية تخالف القانون، وهذا لا يمنع حتى تعديل قانون الإجراءات الجزائية أن يقوم مدير عام الشرطة بوضع تعليمات إدارية في هذا الخصوص.