د. احمد براك - استاذ القانون الجنائي ورئيس هيئة مكافحة الفساد

يسعدني أن أرحب بكم في موقعي الشخصي، آملاً من الله تعالى أن يكون هذا الموقع مصدراً من مصادر الحصول على المعلومات القانونية من تشريعات فلسطينية وعربية، ورسائل ماجستير ودكتوراه، إضافة للمقالات العلمية في مختلف فروع القانون. وليكون أيضاً وسيلة للتواصل ما بيني وبين الباحثين والقانونيين، والذين أعدهم شركاء حقيقيين في عملية تعزيز الثقافة القانونية.

مبدأ المساواة أمام القضاء في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي

دكتور / أحمد براك
‎النائب العام المساعد‎

تعني  المساواة أمام القضاء ممارسة  جميع موطني الدولة لحق التقاضي على قدم  المساواة أمام المحاكم واحدة , بلا  تميز بينهم بسبب الأصل أو الجنس أو  اللون أو العقيدة أو الآراء الشخصية ,  ولهذا تعد المساواة أمام القضاء  الأساس الأول الذي يرتكز عليه حق الإنسان  في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي غير  أنه لا يتنافى مع مضمون مبدأ المساواة  أمام القضاء أن يكون للقاضي الحرية  في أن يحكم بالعقوبة الملائمة تبعا  لظروف كل قضية . كما لا يتنافى مع  مضمون المبدأ وجود محاكم مختلفة باختلاف  أنواع المنازعات أو باختلاف طبيعة  الجرائم بشرط الا تقام تفرقه أو يوضع  تمييز بين أشخاص المتقاضيين . وهكذا  يتضح أن المساواة أمام القضاء عنصر في  مبدأ المساواة أمام القانون وفي  ذلك تقول المحكمة الدستورية العليا المصرية  في حكمها الصادر بجلسة 2941989  في القضية رقم 21 لسنة 7 قضائية دستورية :  " مبدأ المساواة لا ينطبق على  الحريات والحقوق المنصوص عليها في الدستور  فحسب , وإنما أيضا على كافة  الحقوق التي يكفلها المشرع للمواطنين , وأن هذه  المساواة ليست مساواة  حسابية , إذ يملك المشرع بسلطته ووفقا لمقتضيات  الصالح العام وضع شروط  موضوعية تتحدد بها المراكز القانونية التي يتساوى  بها الأفراد أمام  القانون بحيث إذا توافرت هذه الشروط في طائفة من هؤلاء  الأفراد وجب أعمال  المساواة بيتهم لتماثل مراكزهم القانونية ..... " ومما  هو جدير ذكره أنه  هناك العديد من النصوص في كافة الأنظمة القضائية التي  تكفل حياد القاضي  باعتباره المظهر الملموس لمبدأ المساواة أمام القضاء  ومثال ذلك المواد 141  وما بعدها من الباب التاسع " عدم صلاحية القضاة  وتنحيهم وردهم " في قانون  أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2  لسنة 2001 .
مع  الأخذ في عين الاعتبار أنه لا يتعارض مع مضمون مبدأ المساواة أمام  القضاء  أن توجد أحيانا محاكم خاصة لطوائف معينة من المواطنين إذا دعت  الضرورة  لذلك بشرط أن لا يكون وجود مثل هذا النوع من المحاكم سببا في تميز  فئة من  الأفراد على غيرها أو في انتقاص حقوق طائفة من الناس بالمقارنة  بطائفة  أخرى كما هو الشأن بالنسبة لمحاكم الأحداث التي تختص بمحاكمة  الأحداث  الجانحين عما اقترفوه من جرائم . غير أن الأمر محل خلاف بخصوص  المحاكم  العسكرية ومحاكم امن الدولة سواء كانت في ثوب مدني أو عسكري  انقسموا بين  رأيين الأول: أنه تعتبر نوع من المحاكم الجنائية الخاصة في  نطاق القضاء  الطبيعي وبالتالي لا تمثل إخلالا بمبدأ المساواة أمام القضاء  لأنها تجد  سندها في الدستور أو القانون الأساسي ومثال ذلك المادة 101 من  القانون  الأساسي الفلسطيني. رأي ثاني: يرى أنها محاكم استثنائية وأنها تمثل  إخلالا  خطيرا بمبدأ المساواة بخصوص المحاكم العسكرية فقط. أمام القضاء  وأنها لا  تعدو من قبيل القضاء الطبيعي. غير أني أويد الرأي الأول ولكن  بشروط أن لا  يختص المحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين كقاعدة عامة , وأن  تقلص صلاحيتها  في نطاق الشأن العسكري بأن تكون الجريمة المرتكبة أثناء أو  بمناسبة  الوظيفة العسكرية  ومع توفير ضمانات الدفاع  , أما بخصوص المحاكم  أمن  الدولة فيجب إلغائها في أي نظام قضائي كامل لما تمثله من انتهاك لمبدأ   اللجوء إلى القاضي الطبيعي , والإخلال الجسيم لمبدأ المساواة وحسنا فعلت   بعض الأنظمة من إلغاء هذا النوع من المحاكم , كما أنه يحسب للنظام السياسي   الفلسطيني إلغاء هذا النوع من المحاكم بل وإعادة النظر في الأحكام  الصادرة  عن تلك المحاكم مما يعني سحب الشرعية عنها . وهذا وقد أخذت دول  العالم  الثالث نظام محاكم امن الدولة من فرنسا التي قامت بإلغائها في 4  أغسطس 1981  على أثر الاعتراض والسخط الشعبي ودعم الأحزاب السياسية لتلك  الاعتراضات .
وما نقوله يجد سنده في الأنظمة القضائية المقارنة في  تقليص اختصاص المحاكم  العسكرية وقصر ولايته على العسكريين وفي الجرائم  العسكرية البحتة وعدم  اختصاصه بتاتا بمحاكمة المدنيين , بل أن بعض تلك  الأنظمة ذهبت إلى إلغاء  المحاكم العسكرية وإعطاء هذا الدور للقضاء الأصيل  القضاء النظامي ضمانا  حقيقيا لمبدأ المساواة . ففي الولايات المتحدة  الأمريكية استقر النظام  الدستوري والقانوني على عدم امتداد القانون  العسكري أو ولاية المحاكم  العسكرية على المدنيين. فالقانون العام هو صاحب  السيادة والسمو والمحاكم  العادية هي صاحبة الولاية العامة والاختصاص  الأصيل وينحصر اختصاص النظام  القضائي العسكري في أمريكا على محاكمة  العسكريين الذين يعملون في خدمة  الجيش وقت إجراء المحاكمة بل أكثر من ذلك  بأن إنشاء محكمة استئناف عسكرية  تتكون من ثلاثة قضاه مدنيين للنظر في  الطعون المقدمة في الأحكام العسكرية ,  ونجد هذا المسلك لدى المشرع الأردني  حيث تنظر الطعون في أحكام المحاكم  العسكرية لدى محكمة التمييز . وفي  انجلترا لا يجيز القانون الانجليزي  امتداد ولاية المحاكم العسكرية على  المدنيين في الظروف العادية وغير  العادية ويكون تطبيق القانون العسكري في  حالة الحرب مرهونا بعدم قدرة  المحاكم المدنية على مباشرة أعمالها .
وفي فرنسا وبصدور قانون القضاء العسكري رقم 65  542 الصادر في 8 يوليو   1965 وتعديله بالقانون الصادر في 21 يوليو 1982 وباستقراء هذا القانون  يمكن  القول بأن أصوله العامة وأحكامه الأساسية تتلخص في أن المحاكم  العسكرية  على اختلاف درجاتها يرأسها قاضي مدني , وأن المحاكم العسكرية  تختص بالنظر  في الجرائم العسكرية البحتة التي يرتكبها العسكريين وحدهم ,  وعدم اختلاف  إجراءات الدعوى العسكرية عن إجراءات الدعوى العادية إلا عند  الضرورة ,  وأخيرا أكد المشرع الفرنسي على استمرار خضوع الأحكام الصادرة من  المحاكم  العسكرية لرقابة محكمة النقض سواء صدرت هذه الأحكام في زمن السلم  أو الحرب  وهذا بالطبع يحقق وحدة القضاء الجنائي الفرنسي . وقد سار على  ذات النهج  دستور جمهورية ألمانيا الاتحادية الصادر عام 1949 والمعدل في 19  مارس 1956 ,  حيث صدرت المادة 96 منه نطاق اختصاص المحاكم العسكرية في  الجرائم العسكرية  البحتة وأن المحاكم العسكرية تتبع وزير العدل , وخاضعة  لرقابة المحكمة  الاتحادية  العليا .
وكذلك في ايطاليا نصت المادة 103  من دستور الصادر في 27 ديسمبر 1947 على أن  : للمحاكم العسكرية في وقت  الحرب اختصاص يحدده القانون , ولا يكون لها  اختصاص وقت السلم إلا في  الجرائم العسكرية التي يرتكبها أعضاء القوات  المسلحة " وبذلك يكون قد ضيق  من نطاق اختصاص المحاكم العسكرية .
كما تضمنت دساتير كل من دولة  أفغانستان الصادر في 19 سبتمبر 1964 ( المادة  98 منه ) وجمهورية الصومال  الصادر في أول يوليو 1960 (المادة 95 من الدستور  ) ودولة الكويت الصادر في  11 نوفمبر 1962 ( المادة 164 من دستور ) , نصوصا  تحظرا امتداد ولاية  المحاكم العسكرية على المدنيين وتقصر نطاق اختصاصها  على الجرائم العسكرية  التي تقع من أفراد القوات المسلحة وعلى حالة الحرب .
وبالطبع مر مبدأ  المساواة أمام القضاء بتطور تاريخي هام . ففي ظل الأنظمة  القديمة حيث كان  وجود النظام الملكي ورسوخ نظام الإقطاع وما أدى إليه من  انقسام المجتمعات  إلى طبقات اجتماعية متفاوتة . كما له أكبر الأثر في  انهيار المساواة أمام  القضاء وبذلك تعددت المحاكم بتعدد الطبقات للفصل في  منازعات كل طبقة من  هذه الطبقات على حدة . وفي الدول الواقعة تحت الاحتلال  كانت هناك المحاكم  المختلطة وهناك امتياز خاص للأجانب على المواطنين وكان  هذا واقع في الدول  العربية أو غيرها على حد السواء . ويحسب للثورة الفرنسية  إلغائها  للامتيازات القضائية وبهذا أصبح لكل المواطنين الحق دون تمييز في  الالتجاء  الى القضاء وفقا لذات الإجراءات ولم يقتصر الأمر على ذلك بل أن  مبدأ  المساواة قد احتل مكانة بارزة في إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي   الصادر في عام 1789 أو في دساتير الثورة الفرنسية وهذا كان له الأثر   البالغ في اعتناق كافة الأنظمة الأخرى  لهذه المبادئ الإنسانية , ولذا يعد   مبدأ المساواة أمام القضاء من أهم المبادئ التي يؤسس عليها النظام  القضائي  الفلسطيني ونظرا لأهميته أمام القانون والقضاء حرص القانون  الأساسي  الفلسطيني لسنة 2003 وتعديلاته على تأكيد هذا المبدأ , حيث نص في  المادة 9  على أنه " الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم  بسبب  العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة . "  والمادة  30 - 1 على أنه : " التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة , ولكل  فلسطيني حق  الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي , وينظم القانون إجراءات التقاضي  بما يضمن سرعة  الفصل في القضايا . " وكذلك فعل المشرع المصري على كفالة  هذا المبدأ في  المساواة 40 و 68 من الدستور الدائم الصادر في 11 سبتمبر  عام 1971, وأيضا  المشرع الأردني في المادة 6 - 1 من الدستور الأردني لسنة  1952 وتعديلاته.
وهذا يترتب على مبدأ المساواة أمام القضاء ثلاثة  نتائج هامة الأولى : تتمثل  في وحدة القضاء : بمعنى أن يكون التقاضي  بالنسبة لجميع أفراد المجتمع  وطبقاته الاجتماعية , ولكن ليس مما يتنافى مع  وحدة القضاء بالمعنى المذكور  وجود القضاء المزدوج أي وجود قضاء إداري  بجور القضاء العادي , يختص الأول  بالفصل في المنازعات الادارية , ويفصل  الثاني في المسائل المدنية والجنائية  والنتيجة الثانية : تتمثل في ضرورة  المساواة في القواعد الموضوعية  والإجرائية التي يخضع لها المتقاضون :  ويقصد بالمساواة من الناحية  الموضوعية أن تكون القواعد الموضوعية التي  تتضمنها القوانين التي تطبق على  المتقاضين فيما ينشأ بينهم من منازعات  واحدة , أما المساواة من الناحية  الإجرائية فيقصد بها أن تكون القواعد  الإجرائية التي تطبق على المتقاضين  واحدة سواء من حيث إجراءات رفع الدعوى  أو من حيث استدعاء الخصوم إلى مجلس  القضاء أو في الاستماع إليهم سواء من  المدعى أو المدعى عليه .
والنتيجة الثالثة: تتمثل في مجانية القضاء:  بمعنى أن القضاة لا يتقاضون  أجرا من الخصوم مقابل الفصل في منازعاتهم.  وإنما يؤدون وظائفهم نظير مرتبات  تدفعها لهم الدولة شأنهم شأن سائر موظفي  الدولة , ولكن الدول الحديثة تفرض  في مباشرة إجراءات التقاضي رسوما محددة  وان كان البعض وبحق يرى بأن فرض  الرسوم قد تقف مجرة عثرة في سبيل تحقيق  المساواة الحقيقية بين المتقاضيين  وذلك بسبب عدم قدرة البعض على دفع هذه  الرسوم بسبب أنها قد تكون فوق طاقتهم  المادية .
ولذلك نظمت معظم  الأنظمة القضائية وسائل تقديم المساعدات القضائية إلى  المتقاضيين  المحتاجين ومثال ذلك ما ورد  في قانون الرسوم الفلسطيني .
ومبدأ  المساواة أمام القضاء في الشريعة الإسلامية من المبادئ الأساسية التي  يقوم  عليها نظام القضاء في الإسلام, فهي لازمة بنصوص القران الكريم والسنة   وأعمال السلف, حيث لا يعرف النظام الإسلامي تفرقة بين الخصوم بسبب اختلاف   مكانتهم. كما أن النظام القضائي الإسلامي لا يميز بين الناس عند الحكم   بينهم بحسب الأصل أو الجنس أو العقيدة . فيقول الله تبارك وتعالى : " أن   أنزلنا إليك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بما أرك الله ولا تكون للخائنين   خصيما " الآية 105 من صورة النساء . وفي آية أخرى : " أن الله يأمركم أن   تؤدوا الأمانات إلى أهلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أن الله   نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا " الآية رقم 58 من سورة النساء .
وقد طبق الرسول الكريم وأصحابه رضوان الله عليهم هذا المبدأ فيما عرض  عليهم  من خصومات . فالرسول ( ص ) قال لأسامة بن زيد عندما جاءه يشفع  لامرأة بني  مخزوم في عدم تطبيق حد السرقة عليها مراعاة لنسبها وحسبها.  أتشفع في حد من  حدود الله يا أسامة, إنما هلك من قلبكم كون إذا سرق فيها  الشريف تركوه وإذا  سرق الضعيف أقاموا عليه الحد, والله لو أن فاطمة بنت  محمد سرقت لقطع محمد  يدها. فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر  في كتابه إلى أبي  موسى الأشعري قاضيه بالكوفة - الذي عرف برسالة القضاء -  " أس بين الناس في  وجهك وعدلك ومجلسك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من  عدلك .  "
وقد أكدا علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه على مبدأ المساواة  بقوله : اجعل  الناس عندكم في الحق سواء قريبهم كبعيدهم , وبعيدهم كقريبهم  . وإياكم  والرشا والحكم بالهوى وأن تأخذوا الناس عند الغضب فقوموا بالحق  ولو ساعة من  نهار “. فالنظام الإسلامي القضائي قد عرف وطبق مبدأ وحدة  القضاء,  فالمحاكمة الواحدة يحاكم أمامها الجميع, والقضاة هم نفس القضاة,  فلا توجد  تفرقة بسبب الأصل أو الجنس أو الطبقة أو اللون أو الثروة. كما لا  يعرف  النظام الإسلامي نظام المحاكم الخاصة بطبقة أو بفئة معينة من الناس ,  ولا  تتمتع طبقة اجتماعية ما بميزة خاصة , وتحرم منها الطبقات الأخرى ,  ويطبق  مبدأ المساواة على الكافة حتى ولو كانوا من غير المسلمين ويقول  الرسول  الكريم ( ص ) : " لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى " . والقضاء  في  الإسلام قضاء مجاني يتحمل بيت المال رزق القضاة وهو الأصل العام الذي  ساد   في النظام الإسلامي. وبذلك يتضح أن الإسلام ينظر إلى الإسلام كأساس  للعدل . 
وخلاصة العقد : يتضح مدى أهمية مبدأ المساواة أمام القضاء في  إرساء قواعد  العدالة , وأن كان هناك بعض الأنظمة في القانون الوضعي تهدر  هذا المبدأ ,  مما يوجب إلغائها والعودة إلى الأصل المتمثل في لجوء المواطن  إلى قاضيه  الطبيعي مما يحقق المساواة الحقيقية أمام المتقاضيين في وحدة  القضاء وعدم  الافتتات عليه .